پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص313

وكيف كان فليست الزكاة مالاً مأخوذاً من جميع الشيعة، بل أخذها ظلامة من الجائر على بعضهم (أقول): ينبغي أن يقال بالاجتزاء

بالإضافة إلى الزكاة أيضاً، كما يظهر ذلك ممّا دل على تجويز شراء الصدقة من السلطان وعماله وفي صحيحة عيص بن قاسم عن أبي
عبداللّه (ع) في الزكاة، قال: «ما أخذ منكم بنوامية، فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم، فانّ المال لا يبقى على هذا ان
يزكيه مرتين»(346) فانّ قوله ـ فانّ المال لا يبقى تعليل للاجزاء وجواز الاحتساب لا لعدمه، كما يظهر من المصنف «ره»، وبها
وبمثلها يرفع اليد عن الدلالة على عدم الاجزاء بحملها على استحباب الإعادة.