پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص312

المعاملة على الزكاة والخراج مع الجائر قبل وصولها بيده
مع أنّ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع[3].

[3] الرواية بحسب السند معتبرة، ودلالتها، باعتبار أنّ الثمن بعد فرض صحة المعاملة المفروضة فيها يكون معنوناً بعنوان

المقاسمة، وتجويز الإمام (ع) الإمتناع عن تسليمها إلى الجائر يكون قرينة على عدم ولايته على الخراج، فلا يكون حاله كحال السلطان
العادل، ولكن لم يعلم أنّ الارز المفروض كان من المقاسمة، فانها في واقعة خارجية لم تعلم خصوصياتها، فلعله كان من مال الناصب، كما
ذكره في الحدائق، ولم يظهر من اصحابنا التسالم على عدم اجراء حكم مال الكافر على أموال الناصب، بل الناصب على ظاهرهم محكوم
بالكفر، فلا حرمة لنفسه ولا لماله. وإرخراج الخمس من المال المأخوذ منه يكون بالإضافة إلى الزائد عليه مؤنة السنة، كما مرّ سابقاً.

مخالف لظاهر العام[1].

[1] ولعل مراده بالعام مدلول لفظ الشيعة، والمال المضاف إليهم هو المأخوذ من كل واحد منهم. وهذا المال هو الخراج والمقاسمة، فان ما يؤخذ من

جميع الشيعة فقيرهم وغنيهم وكبيرهم وصغيرهم هي أجرة الأرض التي كانوا يسكنون بها من الأراضي الخراجية، بخلاف المجعول عليهم
ظلماً، فانّه لا يعم جميع الشيعة حتى الزكوات، فانّها لا تؤخذ إلاّ ممّن له نصاب المال الزكوى. وعلى ذلك فمقتضى العام حمل
الأموال الواردة في الرواية على الخراج والمقاسمة. وهذا الحمل هو الاحتمال الثاني في كلام المحقق الكركي «ره».

نعم الزكوات وإن ادرجها المحقق المزبور في الاحتمال الثاني، إلاّ أنّها داخلة في الإحتمال الأول، فانّها مأخوذة من بعض الشيعة ظلماً،

وذلك فانّه لو قيل بأجزاء المدفوع إلى الجائر عن الزكوة الواجبة كان الظلم على مستحقيها من فقراء أهل الولاية، حيث إنّ الجائر لا
يخصهم بالزكاة، وإن لم نقل باجزائه عنها كانت الظلامة على مالك النصاب، لأنّه يجب عليه دفعها ثانياً. وهذا الظلم أظهر من الأول،
لاحتمال أن يقال في فرض الأجزاء بأنّ الزكاة لا تكون ملكاً للفقراء من أهل الولاية، حتى تكون الظلامة عليهم، بل هم أحد الموارد
الثمانية التي يصرف عليها الزكاة، ولذا ذكر «ره» خصوصاً بناءاً على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة.