پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص311

الظاهر من الأصحاب في باب المساقاة[1].

[1] إذا كان خراج الأرض على الساقي دون مالك الأشجار، كان دفع مالكها ـ الخراج إلى الجائر وسقوطه بذلك عن الساقي ـ من قبيل المعاملة

مع السلطان على الخراج قبل وصوله إلى يده، ولكن الأظهر كون الخراج على مالك الأشجار ابتداءاً، فانّه يستعمل الأرض ويستوفي
منفعتها بأشجاره، فدفعه الخراج إلى السلطان دفع لما عليه، لا عوض عما على الغير، حتى يقال: هذا الدفع شاهد لجواز المعاملة مع
السلطان على ما بعهدة الغير من الخراج قبل أخذه. ومن هذا القبيل المزارعة، وأنّه يكون الخراج يعني أجرة الأرض على من تملك منفعتها
بتقبلها من السلطان، وقوله «ره» وظاهر الاصحاب مبتدأ وخبره إجراه ما يأخذه الجائر أي أنّ ظاهر الاصحاب تنزيل ما يأخذه الجائر من مالك
الأشجار منزلة ما يأخذه السلطان العادل في كونه عوضاً عما على مستعمل الأرض أي الساقي. وهذا في معنى جواز معاملة السلطان على ما
بذمة مستعمل الارض قبل أخذه.

وأمّا المأخوذ فعلاً[1].

[1] أي أنّ الوجه في ذكر العلماء المأخوذ فعلاً باعتبار أنّ هذه المسألة في كلماتهم ذكرت بعنوان الإستثناء عن مسألة حرمة الجائزة، مع

العلم باربابها، وبما أن الجائزة لا تتحق إلاّ بالقبض فرضوا الأخذ في هذه المسألة أيضاً.

الثاني يختصّ حكم الخراج[2].

[2] ذكر «ره» في هذا الأمر أنّه ليس للجائر ولاية أخذ الخراج أو المقاسمة أو الزكاة، بحيث يجب على من عليه الحقوق دفعها إليه

تعييناً أو تخييراً بينه وبين الدفع إلى الحاكم الشرعي، بل الثابت من الروايات أنّ أخذ الجائر تلك الحقوق ممن عليه يوجب
فراغ ذمته منها وأنّ المعاملة عليها مع الجائر محكومة بالصحة، ولا يستفاد منها أزيد من ذك. نعم يظهر من جماعة منهم بعض الأساطين
(كاشف الغطاء) خلاف ذلك، حيث قال: (ويقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها والإمتناع عن تسليمها، أو تسليم ثمنها بعد شرائها إلى
الجائر، وإن حرمت عليه، ودخل تسليمها في الاعانة على الإثم بالبداية أو الغاية لنص الاصحاب على ذلك.

ولعل مراده بقوله ودخل تسليمها الخ أنّ الأصل حرمة تسليم الحصة إلى الجائر، فانّ تسليمها إليه إن كان دخيلاً في تسلطه على

رقاب المسلمين، فالدفع إليه إعانة على الإثم بحسب الحدوث، وإن لم يكن دخيلاً فيه، كما إذا كان تسلطه عليهم من قبل بفعل
الآخرين يكون الدفع إليه اعانة على الإثم بحسب الغاية، لأنّ الجائر يصرفها في غير مواردها، وقوله لنص الاصحاب تعليل للحكم
في قوله: ويقوى حرمة سرقة الحصة.