پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص310

(لا يقال): يعارضه ما في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، فانّ فيها ما ظاهر اعتباره القبض والعزل، قال «فما ترى في مصدق بجيئنا

فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له فما ترى
في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم، فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قد قبضه
بكيل، وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل» والفرق ـ بين الزكاة والخراج بأنّ الزكاة مجعول إلهي ولا تتعين في شيء
إلاّ بالأخذ والعزل، بخلاف الخراج، فانّه يكون على الذمة ويتعين بالجعل والقرار مع السلطان أو ولاته، فيمكن أن يعتبر الأخذ في
المعاملة على الزكاة، ولا يعتبر في المعاملة على الخراج ـ لا يخفى ما فيه، فانّ الزكاة تثبت في النصاب بنحو الاشاعة في المالية
أو بنحو الكلي في المعين، ويجوز لولي الزكاة بيعها قبل أخذها أو عزلها من مالك النصاب أو غيره، ولو كانت معاملة الجائر عليها كمعاملة
السلطان العادل نافذة، فلا يحتاج إلى القبض أو العزل واعتبار الأخذ والقبض في امضاء معاملة الجائر عليها، وعدم اعتباره في
معاملته على الخراج بعيد غايته.

وذكر السيد الخوئي طال بقاه في الجواب عن المعارضة: أنّ المفروض في الصحيحة كون البايع عاملاً للسلطان، والعامل بمنزلة

الوكيل، ولم تحرز وكالته إلاّ في جمع الزكاة، لا في بيعها أيضاً، ومع عدم الإحراز لا يحكم بصحة بيعه لعدم جريان أصالة الصحة في
موارد عدم إحراز سلطنة الشخص على المعاملة. وإذا وصل المال إلى يده فبقاعدة اليد يحكم بسلطانه على البيع أيضاً، بناءاً على ما هو
الصحيح من عدم اختصاص القاعدة بمورد احتمال ملك العين، بل يعم احتمال ملك التصرف أيضاً.

والحاصل أنّ التفصيل في الرواية بين أخذ الزكاة أو عزلها وبين عدمهما على القاعدة.

(أقول) هذا أيضاً غير تام، لأنّ السلطان الجائر ليس له ولاية المعاملة على الزكاة أو الخراج، حتى يعتبر في نفوذ معاملة عماله إحراز

وكالتهم عنه بقاعدة اليد أو غيرها، ولا يختص إمضاء المعاملة تسهيلاً للأمر على الآخرين بمعاملة السلطان ليلزم إحراز انتساب معاملة
عماله إليه، بل الموضوع للجواز في الروايات معاملة السلطان وعماله، احرزت وكالتهم عنه في معاملتهم أم لا.

وإن شئت قلت صحيحة الحذاء تشمل في اعتبار القبض، صورة العلم من الخارج بأنّ العامل مفوض إليه أمر الزكاة في بيعها ونقل

عينها. ولا يبعد أن يقال فرض الأخذ في الصحيحة باعتبار تعيين مقدار الزكاة ورفع الغرر عن بيعها، وكذا في دلالتها على أخذ
الحنطة بالكيل، وحضور المشتري عنده، ولو لم تكن الرواية ظاهرة في ذلك فتحمل عليه جمعاً، باعتبار عدم احتمال الفرق بين
المعاملة على الخراج والمعاملة على الزكاة كما مرّ.