پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص309

أخذ الخراج والمقاسمة من الجائر
انّ ظاهر عبارات الأكثر[3].

[3] هل يختص جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر بما يكون في يده أو يد عماله، بأن تجري المعاملة عليه بعد وقوع الخراج بيدهما، أو أنّ

الجواز يعم المعاملة، وهو على عهدة مستعمل الأرض؟

ذكر المصنف «ره» أنّ ظاهر أخبار جواز قبالة الأرض وجزية الرؤوس هو الثاني، ولكن لا يخفى أنّ ما دلّ على جواز تقبل الأرض من

السلطان لا يرتبط بجواز تملك ما على ذمة مستعملى الأرض بالشراء أو الحوالة، بمعنى جواز شراء ما عليهم من السلطان أو حوالة السلطان
متقبل الارض إلى مستعمليها، بأن يستوفي من هؤلاء المستعملين ما اعطاه للسلطان قرضاً، بل يكون مدلولها جواز تملك منفعة
الأرض بعنوان الإجارة أو غيرها. وإذا كانت منفعتها للمتقبل يكون ما يأخذه من مستعمل الأرض عوضاً لتلك المنفعة المملوكة له، نظير
الأرض التي يستأخر من مالكها الخاص، ثم يوجرها لثالث.

والحاصل أنّ جواز ما على ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمتقبل الأرض بذلك لا يكون ملازماً لجواز معاملة السلطان على الخراج قبل

أخذه. نعم ما ورد في جواز تقبل جزية الرؤوس وتقبل خراج الأرض كاف في الدلالة على العموم.