ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص307
(لا يقال): هذه الرواية بفقرتها الأولى ظاهرة في جواز كون الشخص من أعوان الظلمة مع فقره، (فانّه يقال) لم يتوجه في الرواية طلب
الدخول في ولايتهم إلى شباب الشيعة حتى يتمسك بإطلاقه، بل الوارد فيها اللوم لابن أبي السماك بعدم استعماله شباب الشيعة،
ولازم ذلك جواز عملهم له ولو في الجملة، فلا إطلاق لها من هذه الجهة، ولعل الجائز هو الدخول للعمل المباح مع نفع المؤمنين أو مع الإضطرار
إليه لتأمين معاشه على ما تقدم.
[1] ذكر السيد الخوئي طال بقاه أنّ ما دل ـ على جواز تقيل الأراضي الخارجية من السلطان ـ لا يكون دليلاً على جواز أخذ الخراج أو
الزكاة منه مجاناً أو معاملة، فانّ الأراضي الخراجية الموجودة في أيدي الشيعة يدور أمرها بين أن تترك بحالها بلا انتفاع منها، حتى
يكثر الغلاء والفقر والجوع فيهم، أو أن يعطي الشيعي خراجين خراجاً للسلطان وخراجاً للمستحق، وهذا إجحاف، أو يكتفي بالخراج
الواحد للسلطان بإجازة معاملته، وهذا الأخير هو المتعين.
وفيه أنّه يمكن أمر رابع وهو تحليل تلك الأراضي بمعنى إسقاط خراجها عن الشيعة، لئلاّ يكون إجحاف بهم. وإذا فرض إجازة معاملة
السلطان على تلك الأراضي فيتعدى إلى معاملته على خراجها، باعتبار عدم إحتمال الفرق، مع أنّ الأراضي قد عطف عليها أهلها، كما في
صحيحة الحلبي، حيث قال (ع) فيها: «لا بأس أن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان»(345) وتقبل أهل أراضي الخراج، هي المعاملة
على جزية رؤوسهم أو ما يكون عليهم من الخراج.
[1] ودلالتها ـ على جواز شراء جزية الرؤوس والخراج من السلطان ـ واضحة ولا يضربها اشتمالها على خراج الطير والسمك ونحوهما ممّا لا
خراج عليه، بل لعل المراد به أجرة الأرض التي قد تزيد، بلحاظ كون الأرض صالحة لصيد الطير والسمك وغيرهما.