پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص305

شراء الخراج والزكاة من السلطان
وزاد عليه ما سكت[3].

[3] وحاصل ما ذكره الأردبيلي «ره» أنّ الفقرة الأولى من الرواية ظاهرة في جواز شراء الزكاة من عامل السلطان، ولكن لابدّ من طرح هذا

الظهور بقرينة حكم العقل والنقل بل الإجماع أيضاً. وأمّا الفقرة الثانية والثالثة، فلا ظهور لها في جواز شراء الزكاة أصلاً، وذلك
فانّ المراد من قوله (ع): (وما الإبل والغنم إلاّ مثل الحنطة والشعير) كون جنس الإبل والغنم كجنس الحنطة والشعير وغير ذلك في جواز
شرائها من بايعها، مع عدم إحراز أنّها لغيره. وهذا مفاد قضية حقيقة لا تتكفل لاثبات موضوعها أو نفيه، والصدقة المفروضة في
السؤال يعلم حكم شرائها جوازاً أو منعاً من الكبرى، بعد إحراز حالها، وأنّها مال مأخوذ من الزارع والرعية بلا ولاية للعامل على أخذها
فتكون باعتبار العلم بأنها مال الغير حراماً.

والحاصل أنّ المراد بالإبل في السؤال وإن كان خصوص إبل الصدقة الا أنّ المراد منه في الجواب جنسه، والتفكيك وإن كان خلاف

الظاهر، حيث إنّ ظاهر الرواية تعلق نفي البأس في الجواب بالمفروض في السؤال، وأنّ المراد من الحرام هو المقدار الزائد على الحق،
إلاّ أنّ هذا الظهور يرفع اليد عنه بالحمل على بيان الكبرى والقضية الحقيقة بقرينة العقل والنقل والإجماع. وبيان الجواب بهذا
النحو لرعاية التقية، حيث لا يمكن (ع) المنع عن المعاملة مع سلاطين ذلك الزمان وعمالهم بالتنصيص به.

وأمّا السؤال الثاني فلا ظهور له في رجوعه إلى شراء الزكاة من عامل السلطان بل راجع إلى حكم شراء المكلف مطلق الزكاة التي أخرجها

إلى مستحقها، وكذا السؤال الثالث، فانّه لا قرينة فيها على قسمة عامل السلطان مع زارع الأرض الخراجية بل من المحتمل كون المراد
بالقاسم مالك الأرض أو وكيله الذي زارعها، وقوله «ره» في آخر كلامه فتأمل، لعله إشارة إلى عدم مخالفة ظهور الفقرة الأولى للإجماع فانّ
المسلم عند الكل، حرمة المال المأخوذ بعنوان الزكاة على السلطان وعماله، لا على المشتري منهما والجواز المستفاد من قوله (ع)، لا بأس به،
راجع إلى المشتري فقط.