ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص304
وفي وصفه (ع) للمأخوذ بالحلّية[1].
[1] أي أنّ تعلق نفي البأس ـ بالإبل والغنم وغيرها من الأعيان ـ ظاهره عدم البأس بأخذها عن الجائر مجاناً أو شراءاً أو بمعاملة أخرى، كما
في سائر الأموال التي تضاف إليها الحلية، حيث إنّ الحليلة لكونها حكماً تكليفياً أو وضعياً يكون متعلقها الفعل أو المعاملة،
وإضافتها في الخطاب إلى العين باعتبار أن تعم جميع الأفعال أو المعاملات المناسبة لتلك العين، فلا وجه لما قيل من اختصاص
الحلية في الصحيحة بالشراء.
هو مزارع الأرض[2].
[2] أي أنّ المراد بالقاسم مالك الأرض أو وكيله الذي زارعها من العامل عليها.