پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص302

تصرفات الجائر في الخراج

والحاصل أنّه لو كانت للجائر ولاية على تلك التصرفات، لما كان عليه زور بالإضافة إليها، وإنّما الوزر في اشغاله ذلك المنصب

الذي لا يستحقه، بخلاف الإلتزام بمجرد امضاء الشارع تلك التصرفات تسهيلاً للأمر على الآخرين، فانّه لا يكون في ذلك
الامضاء نفي وزر عن الجائر، نظير ما نذكر في تحليل الشارع الخمس للشيعة فيما إذا وقع بيد أحدهم المال الذي تعلق به الخمس عند
غيره، كما إذا اشترى متاعاً غير مخمس، فانّه يدخل ذلك المتاع بتمامه في ملك المشتري، كما هو مقتضى أخبار التحليل، ومع ذلك لا
يجوز للبايع ذلك البيع تكليفاً، وينتقل الخمس إلى الثمن، ولو كان تمليك ذلك المتاع مجاناً كان على الجائر ضمان إتلافه
فلاحظ.

وإن لم يعلم مستنده[1].

[1] المراد بالمستند حكمة الحكم وسره.

والأولى أن يقال[2].

[2] الوجه في كونه أولى عدم كون الخراج والمقاسمة أو الزكاة ملكاً للإمام (ع)، بل له ولاية بالإضافة إليها. ثمّ إنّ الأمور التي استند

«ره» إليها في حكمه بالحل أربعة: (الأول) الإجماع المنقول المؤيد بالشهرة المحققة (الثاني) لزوم الحرج بل اختلال النظام في الإجتناب
عن الأموال المزبورة (الثالث) الروايات الواردة في جواز جائزة السلطان لآخذها، فانّه لا يحتمل عادة كونها من غير تلك الأموال (الرابع)
الروايات الواردة في المعاملة مع السلطان أو عماله على تلك الأموال.