پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص301

ثمّ إنّ في المقام جهات: (الأولى) تقبل الزارع أو الفلاح الارض من السلطان الجائر (الثانية) في المال الذي يأخذه الجائر من الزارع أو

الفلاح أو غيرهما بعنوان الخراج أو المقاسمة أو الزكاة (الثالثة) أخذ الآخرين تلك الأموال من الجائر مجاناً أو بعنوان الشراء أو غيره من
المعاملات. والأظهر بحسب الروايات الحكم بالجواز في الجهات الثلاث، بمعنى أنّه يجوز للزارع والفلاح التصرف في تلك الأراضي
ولو مع المعاملة مع السلطان الجائر أو عماله، على ما يأتي، ويكون ما يأخذه الجائر معنوناً بعنوان الخراج أو المقاسمة أو الزكاة، ويدخل ما
يأخذه الغير من الجائر من الخراج أو المقاسمة أو الزكاة، مجاناً أو بعنوان الشراء ونحوه في ملكه، وكأنّ الوجه في جميع ذلك امضاء الشارع
تلك التصرفات، وليس المراد جعل الولاية للجائر بالإضافة إليها، فانّ الروايات غير ظاهرة في ولايته عليها، بل في مجرد امضائها
تسهيلاً للأمر على الآخرين.