پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص300

أخذ الخراج والمقاسمة من الجائر

الثالثة ما يأخذه السلطان[1].

[1] تعرض «ره» في المسألة الثالثة من مسائل الخاتمة لما يؤخذ من السلطان المستحل للخراج والمقاسمة والزكاة وأنّه يجوز أخذ هذه

الأموال منه مجاناً أو معاوضة. وذكر أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز الأخذ، لأنّ الجائر لا ولاية له على تلك الأموال، فتراضيه ـ مع من عليه
الخروج أو الزكاة نظير تراضي الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع مال إليه بعنوان الأجرة ـ فاسد، إلاّ أنّه لابدّ من رفع اليد عن هذه
القاعدة والإلتزام بجواز الأخذ لما يأتي.

والمراد من الخراج ما عين للأرض أجرة من النقود أو غيرها، ومن المقاسمة المعاملة مع الزارع بحاصل الأرض والبستان بالثلث أو بالربع أو

نحوهما، ولا يخفى أنّه لا وجه لتخصيص جواز أخذ الزكاة من الجائر بالانعام، كما هو ظاهر عبارة المصنف «ره» بل يعم جميع أقسامها، كما
أنّ ما ذكر «ره» ـ من أن ما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه، ومع ذلك يجوز أخذه من الجائر ـ لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فانّ المال
بأخذ الجائر يتعين في عنوان الخراج أو المقاسمة أو الزكاة، ولا يتوقف تعينه فيها بأخذ الآخر من الجائر، وإلاّ لوجب على الزارع،
الخراج أو المقاسمة أو الزكاة ثانياً مع تلف المال في يد الجائر، بل مع تلفه قبل وصوله إلى يد المشتري أو المستحق. وهذا لا يناسب
الروايات الآتية في براءة ذمة الزارع وتعين الزكاة في المأخوذ بمجرد أخذ عامل السلطان.