ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص298
[1] إنّ أخذ ما بيد الظالم من المال يجري عليه الأحكام الخمسة، وباعتبار نفس المال يكون فيه الكراهة والوجوب والحرمة. والظاهر أنّ مراده
تعلق الأحكام الخمسة بأخذ المال من الجائر باعتبار انطباق العناوين المختلفة على نفس ذلك الأخذ، ككونه مقدمة للانفاق الواجب أو
التوسعة لعياله، أو كونه ترويجاً للباطل والجور. وهكذا فيكون الأخذ متعلقاً للأحكام الخمسة، حتى في فرض إحراز كون المال ملك
الجائر واقعاً. ومراده من نفس المال تعلق الحرمة أو الوجوب أو الكراهة بالأخذ من جهة المال، ككونه من المال المشتبه أو مال الغير مع عدم رضاه
بالأخذ، أو كون أخذه إنقاذاً للمال المحترم من التلف، حيث يجب الأخذ مع حسبه، وإلاّ فلا يتعلق حقيقة، الأحكام التكليفية التي
منها الحرمه والوجوب والكراهة بغير الفعل.
وأمّا ما ذكره «ره» من أنّ استنقاذ حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصة من موارد وجوب الأخذ من جهة المال، ويجوز هذا التقاص لآحاد
الناس عند تعذر الاستيذان من الحاكم، (فقيه) بأنّ جواز التقاص لآحادهم يتوقف على ولايتهم على تلك الأموال، ولو عند تعذر الحاكم،
وفي ثبوت الولاية لهم تأمل، ولا يكفى في جوازه مجرد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلاّ لجاز التقاص ولو عند التمكن من
الاستيذان، لعدم اشتراط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاستيذان، ولجاز لزيد أيضاً التقاص من مال عمرو لشخص آخر من
باب النهي عن المنكر. ولا أظنّ أنّ المصنف «ره» أو غيره يلتزم بذلك.
[1] حاصله أنّه لا فرق في الدين الثابت في ذمة الجائر، بين ثبوته بالاقتراض أو شراء شيء بذمته، أو تلف ما وضع عليه يده من
أموال الناس عدواناً، أو اتلافها، فإنّ جميع ذلك دين يترتب عليه أحكامه.