پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص297

وأمّا الصورة الرابعة[1].

[1] وهي ما إذا علم إجمالاً باشتمال المأخوذ من الجائر على الحرام، وذكر المصنف «ره» فيها فروضاً: (الأول) حصول الشركة بنحو الإشاعة

بإمتزاج الحلال والحرام بنحو لا يمكن التمييز بينهما، كما في مزج أحد المايعين بالآخر مع العلم بقدر الحرام ومالكه (الثانى) حصول
الشركة كما ذكر ولكن مع الجهل بقدر الحرام ومالكه (الثالث) حصول الشركة مع العلم بقدر الحرام وجهل مالكه (الرابع) حصولها مع عرفان
المالك، وجهالة مقدار الحرام (الخامس) عدم إيجاب الإشتباه في الفرض الشركة، كما إذا كان المالان قيميين، والحكم في الفرض الأول هو
كون المأخوذ فيه ملكاً للاخذ، وذلك الغير، بنحو الإشاعة بالنسبة المعلومة، فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه بدون رضا الآخر، ولكل
منهما مطالبة الآخر بالقسمة. والحكم في الفرض الثاني، إخراج خمس المال على ما ذكر في كتاب الخمس، وفي الفرض الثالث ما مرّ في
الصورة الثالثة من صور الجائزة، فإنّ الفرض داخل فيها حقيقة، وفي الفرض الرابع يجب التخلص من الحرام بالمصالحة مع مالكه،
وفي الفرض الخامس يكون تعيين المال الحرام بالقرعة، أو بيع جميع المال، فتحصل الشركة في ثمنه.

(أقول): ما ذكره ـ في الفرض الرابع من لزوم المصالحة مع مالك المال الحرام ـ غير صحيح، بل يحكم بأنّ السهم المشاع في ذلك المال هو

الأقل، أخذاً بمقتضى يد الجائر الجارية على جميع المال، فانّه لم يعلم عدم مالكيته للمال، إلاّ بالإضافة إلى السهم الأقل، وكذا لا
يمكن المساعدة على ما ذكره في الفرض الخامس، لأنّه إذا كان الحرام ومالكه مجهولين يجري فيه ما ذكروه في إخراج الخمس من المال من
المختلط، حيث إنّ المذكور يعم ما إذا لم يكن الاختلاط موجباً للشركة بنحو الإشاعة، وإذا كان مالكه معلوماً وقدر الحرام مجهولاً، كما إذا
أخذ من الجائر ثلاث شياة، وعلم بأنّ بعضها مال زيد، وذلك البعض مردد بين كونه شاة أو شاتين، ففي مثل ذلك لا علم بمخالفة
مقتضى يد الجائر الجارية عليها، إلاّ بالإضافة إلى الواحدة، فيكون تعيين تلك بالقرعة. وبهذا يظهر الحال فيما إذا كان القدر
والمالك معلومين، فانّه باعتبار الاشتباه وعدم حصول الإشاعة يكون التعيين بالقرعة.