ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص295
[1] لو ظهر المالك وأظهر عدم رضاه بالتصدق، ففي ضمان المال وجوه: (الأول) الضمان مطلقاً (الثاني) عدمه مطلقاً (الثالث) عدم الضمان
فيما لم يترتب على المال يد ضمان من الأول، كما إذا أخذ المتصدق المال من الجائر بعنوان انقاه وإيصاله إلى مالكه المعبر عن ذلك بالأخذ
حسبة، والضمان في غيره، ووجه عدم الضمان مطلقاً استصحاب براءة عهدة المتصدق، حيث لم يكن له ضمان قبل ظهور المالك وعدم رضاه
بالتصدق.
وذكر «ره» في الإيراد على ذلك «أولاً» أنّ استصحاب البراءة يختص بما إذا لم يسبق يد ضمان إلى المال، وإلاّ فيستصحب
الضمان لا عدمه و(ثانياً) أنّ الأوجه الضمان مطلقاً، لاستصحاب الضمان فيما إذا كان حاصلاً قبل التصدق، ويقدم هذا الاستصحاب
على أصالة البراءة عن الضمان في سائر الموارد، باعتبار عدم القول بالفصل بين الموارد في الضمان، وكان جميع موارد التصدق
بالمال المجهول مالكه كالمورد الواحد الذي يجري فيه استصحاب الضمان.
(أقول): غاية الأمر أن يكون في البين إجماع على عدم الفصل بين موارد التصدق بالمال المجهول مالكه بحسب حكمها الواقعي من الضمان
وعدمه. وأمّا الحكم الظاهري، فيلاحظ تحقق الموضوع لأي أصل في كل مورد من موارد الشك، من استصحاب البراءة أو استصحاب الضمان أو
غيرهما من الأصول هذا (أولاً).
و(ثانياً) يمكن العكس بأن يحكم بعدم الضمان في جميع الموارد الحاقاً لموارد استصحاب الضمان بموارد استصحاب عدم ثبوت المال
على العهدة بعدم القول بالفصل.
و(ثالثاً) أنّ المراد بالضمان في المقام ـ ثبوت المال في العهدة باظهار المالك عدم رضاه بالتصدق على قرار الضمان في اللقطة،
وليس لهذا الضمان حالة سابقة، فالضمان السابق قد انقطع بالتصدق، وحدوث غيره بعد ذلك مشكوك فيه.
والمتحصل أنّه لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي في المقام فمقتضاه عدم الضمان مطلقاً. نعم قد يقال بالضمان مطلقاً أخذاً
بقاعدة اتلاف مال الغير.