ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص294
وفيه أنّ الممنوع إعطائه للهاشمي هي الزكاةالمفروضة على الناس فقط، ولا يكون منها الصدقة الواجبة في المقام، سواء قلنا
بانتسابها إلى المالك المال أو إلى من بيده المال. وفي معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: «سألت أبا عبداللّه (ع) عن الصدقة
التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم»(338) وفي صحيحة جعفر بن
إبراهيم الهاشمي عن أبي عبداللّه (ع)، قال: «قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنّما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا،
وأمّا غير ذلك فليس به بأس»(339) فإن تقييد الواجبة بالظرف أي على الناس، ظاهره الإشارة إلى الواجبة في مثل قوله عزّ من قائل:
«أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة“».
ثمّ إنّه يعتبر في استحقاق هذه الصدقة أيضاً الايمان، كما هو ظاهر صحيحة يونس المتقدمة.