پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص293

والحاصل أنّه لم يتم ظهور الأخبار في بيان وظيفة من يكون المال بيده، بل يحتمل كون الوارد فيها توكيلاً من الإمام (ع) أو بياناً

لمصرف المال. وعليه فالأحوط الاقتصار على المتيقن بالرجوع إلى الحاكم الشرعي بالدفع إليه، أو الاستئذان منه، خصوصاً
بملاحظة رواية داود بن أبي يزيد الدالة على أنّ المجهول مالكه ملك الإمام المحمولة على ولايته (ع). ويتأكد هذا الإحتياط فيما كان المجهول
مالكه من قبيل الكلي في الذمة، فانّه لا يتعين في العين الخارجية، إلاّ بقبض المستحق أو وكيله أو وليه.

(أقول) نظير المقام ما ورد في التصديق باللقطة، ولو صح حمل الأخبار في المقام على التوكيل أو بيان المصرف لجرى ذلك في

أخبار اللقطة أيضاً، مع أنّه لا أظنّ أن يلتزم بذلك المصنف «ره» أو غيره. وأمّا رواية داود بن أبي يزيد الظاهرة في كون مجهول المالك
ملك الإمام (ع)، فلضعف سندها لا يمكن الإعتماد عليها أو حملها على الولاية.

والحاصل أنّه مع ظهور الأخبار في أنّ وظيفة من بيده المال، التصدق به ليست للحاكم ولاية بالإضافة إلى ذلك المال، فإنّ ولاية

الحاكم على الغائب مستفادة من الحسبة، ومع ولاية غيره ـ على الإمساك بذلك المال والتحفظ به مادام يحتمل الظفر بمالكه وبالتصدق
بعده ـ لا مجال لاثبات الولاية له ومجرد كونه أعرف لا يصلح لاثبات الولاية، وإلاّ لزم ولاية الاعرف على الفقراء وإن لم يكن حاكماً.

ثم إنّ مستحقّ هذه الصدقة[1].

[1] وحاصله أنّه يعتبر في مستحق هذه الصدقة أيضاً الفقر، لأنّ الأمر بالتصدق بمال ظاهره الأمر بإعطائه للفقير (أقول): يمكن

أيضاً استظهار اعتباره من قوله سبحانه: «إنّما الصدقات للفقراء» بدعوى عدم إنصرافها إلى الزكاة الواجبة فتأمل. وذكر «ره» في وجه
جواز إعطائه للهاشمي أنّ التصدق بالمال المجهول مالكه صدقة مندوبة من مالكه، ومن يكون المال بيده، نظير الوكيل والوصي مباشر
لتلك الصدقة المندوبة، فلا بأس بتمليكه للهاشمي.

وفي وجه عدم جواز إعطائه له أنّه فرق بين المباشر في المقام والوكيل والوصي، حيث إنّ الوكيل والوصي يقومان بالعمل بأمر

الموكل والموصي، فيستند عملها إليهما، بخلاف المقام فانّ قيام من بيده المال بالتصدي بحكم الشارع، فلا ينتسب هذا التصدق
إلى مالك المال، بل لا يحرز وقوعه عنه، فانّه ربّما لا يرضى به بعد ظهوره، فيقع التصدق عن المباشر.