ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص284
(أقول) اللازم في موارد الأمانة هي التخلية بين المال ومالكه، ولو باعلامه بكون المال عنده، وأنّه لا مانع من قبله في أخذه. وأمّا إيصال
المال إلى مالكه بحمله إليه، فلا دليل عليه. والمحرم حبس المال عن مالكه والحيلولة بينهما، ولا يكون قوله سبحانه: «إنّ اللّه يأمر أن
تؤدّوا الأمانات»، الآية(322) وكذا الروايات الاظاهرة في هذه التخلية. نعم في مورد الاستيلاء على الأموال المنقولة عدواناً يجب إيصالها
إلى مالكها، فان إمساكها ولو مع التخلية تصرف لا يرضى به صاحبها ولا الشارع، وكذا الحال في موارد أخذ المال من مالكه لا للإحسان إليه،
بل لمصلحة نفسه، كما في موارد العارية أو العين المستأجرة، فإن إبقاء العين فيهما تصرف لا يرضى به صاحبه.
والمتحصل أنّ وجوب إيصال المال إلى مالكه بالاقباض في هذه الموارد باعتبار أنّ الإمساك بالمال يعد تصرفاً في مال الغير
ومنافياً لاحترامه. وهذا بخلاف الإمساك في مثل الوديعة أو المجهول مالكه، فإنّ الإمساك بالمال فيهما مع التخلية لا يعدّ تصرفاً
منافياً لاحترام المال. ولا يبعد أن تكون السيرة العقلائية أيضاً على هذا القرار فلاحظ.