ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص282
وذكر السيد اليزدي «ره» في تعليقته على المقام: (أنّه بعد علمه بالحال وقصده ردّ المال إلى مالكه، يرتفع عنوان العدوان عن اليد،
وينطبق عليها عنوان الإحسان المنافي للضمان) ورد عليه الإيرواني والسيد الخوئي بأنّ طرؤ عنوان الأمانة الشرعية على اليد فيما
بعد لا يوجب ارتفاع الضمان كما إذا تاب الغاصب وندم عن عدوانه، وأراد رد المال إلى مالكه، فتلف في طريق رده، فإنّ المشهور أنّ عليه
ضمان المال. وكذا فيما إذا وضع اليد على مال بقصد تملكه، جهلاً بالحال. وأخذاً بالحكم الظاهري، كما إذا اشترى متاعاً، ثمّ انكشف
كونه غصباً وأراد ارجاعه إلى مالكه فتلف، فإن وضع يده على المال لكونه تصرفاً في مال الغير بلا رضاه حرام واقعاً، وإرادة رده بعد
كشف الحال لا تزيد على إرادة الرد في الغاصب النادم، كما هو المقرر في بحث تعاقب الأيدي على مال الغير. والسرّ في ذلك أنّ
الأمانة الشرعية لا تثبت على المكلف الضمان.
و(بعبارة أخرى) تلك الأمانة لا تقتضي الضمان، فلا ينافي ثبوته بوجه آخر، والوجه الآخر كون اليد حين حدوثها على المال موجبة
للضمان. وهذا الضمان يبقى إلى ردّ المال إلى مالكه، كما هو ظاهر حديث (على اليد) نعم لو أخبر المالك بأنّ عنده ماله، فإذن المالك في
الإمساك به يكون هذا ردّ المال إلى مالكه أي تخلية بيته وبين المال، فيرتفع الضمان.