پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص280

صورة العلم بحرمة الجائزة

وعن السيد الخوئي طال بقاه التفرقة بين صورة إحراز عدم رضا المالك بالأخذ ولو مع نية الرد إليه، وبين الشك في رضاه، وأنّه لا

يجوز الأخذ في الاول ويجوز في الثاني، بدعوى أنّه مع إحراز عدم الرضا يكون مقتضى (الناس مسلطون على أموالهم) عدم الجواز، حيث
إنّ الأخذ معه معارضة لسلطنة المالك وعدوان على ملكه، ولذا لا يجوز دق باب الغير مع منعه عن دقه. وهذا بخلاف صورة عدم منعه، فانّه لا
بأس به، ولا يكون فيه اي معارضه لسلطنة المالك وعدوان على ماله.

(اقول): الصحيح ما يظهر من المصنف «ره» من جواز الأخذ بنية الرد إلى المالك حتى في صورة إحراز عدم رضا المالك بالأخذ، فإنّ الأخذ

مع تلك النية إحسان إلى المالك، وإنقاذ لماله، فلا ينافي إحترام المال، الا ترى أنّه لا يكون إنقاذ المال الغريق عدواناً على مالكه،
حتى فيما إذا لم يرض بإنقاذه من التلف، ولا يكون عدم رضاه به بداع غير عقلائي مانعاً عن صدق الإحسان على أخذه، والتحفظ عليه
من التلف، كذا الحال في فرض دق الباب الغير فيما إذا كان ذلك لانقاذ مالهم من الهلاك، وإخماد النار الواقعة على بيتهم، وهكذا وهكذا.

والحاصل أنّ ما دلّ على حرمة مال الغير وعدم جواز التصرف فيه بلا رضا مالكه منصرف عن مثل هذه التصرفات التي تكون إنقاذاً

لمال الغير، فيكون مثل قوله سبحانه: «وما على المحسنين من سبيل» حاكماً بلا معارض. وبهذا يظهر أنّ الجواز في الفرض باعتبار
إذن الشارع في ذلك التصرف، وبما أنّ أخذ المال إحسان إلى المالك، فيكون في يد الآخذ أمانة شرعية يترتب عليه أحكامها الآتية.