پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص279

وذكر المحقق الإيرواني «ره» عدم جواز الأخذ حتى بنية الرد إلى المالك، فيما إذا أحرز عدم رضاه بأخذه مطلقاً، بل لا يجوز مع الشك في

رضا المالك بأخذه بنية الرد إليه، حيث إنّه يحرز بالاستصحاب عدم رضاه بالأخذ، ولا يكون وضع اليد على المال بنية الرد إلى المالك
مع عدم رضاه، إحساناً إليه ليقال بحكومة قوله سبحانه: «وما على المحسنين من سبيل»(321) على أدلة عدم حل التصرف في مال الغير
بلا رضاه، ولذا لو باع الأجنبي مال أحد بثمن أغلى ممّا يريد المالك بيعه به، لا يحكم بصحته أخذاً بقوله (وما على المحسنين من
سبيل) وكذا لو أراد تزويج بنته من أحد، وزوجها الأجنبي من آخر، مع كون تزويجها منه أصلح بمراتب، فانّه نكاح فضولي.

(أقول) لو أحرز رضا المالك بالبيع المزبور أو رضا الأب بذلك النكاح حكم أيضاً بكونهما من العقد فضولاً، فيحتاج في نفوذه إلى

الإجازة، وذلك فانّ قوله سبحانه ـ «وما على المحسنين من سبيل» ـ لا يصحح استناد البيع إلى المالك أو استناد النكاح إلى الزوجة أو
وليها لتعمها أدلة الامضاء.