ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص278
وقريب منها غيرها، ولكن الحكم في الوارث خلاف المشهور، بل لم يحضرني الآن قول به من الأصحاب، غيرما ربّما يستظهر من كلام ابن
الجنيد، حيث قال في جملة كلام له: (أو ورث ما لا يعلم ان صاحبه يربى، ولا يعلم الربا بعينه فيعزله، جاز له أكله والتصرف فيه إذا
لم يعلم فيه الربا) فتأمّل وكيف كان فلا يجري ذلك في سائر المال المختلط بالحرام.
وبهذا يظهر أنّ ما عن السيد اليزدي «ره» من استشهاد على عدم وجوب الاجتناب عن المال المختلط بالحرام بهذه الروايات ـ لا يمكن
المساعدة عليه.
[1] أي أنّ الأوضح ـ من جهة الدلالة على أنّ جوائز السلطان ليست بخارجة عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص ـ عبارة السرائر، حيث
قال: (إذا كان يعلم أنّ فيه شيئاً مغصوباً، إلاّ أنّه غير متميز العين، بل هو محفوظ في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها على
جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه، وقبول صلته، لأنّها صارت بمنزلة المستهلك، لأنّه غير قادر على ردّها بعينها) انتهى.
ووجه كونها أوضح عدم استناد ابن ادريس في تجويز الجائزة إلى النص، بل اعتمد فيه على قاعدة الاستهلاك وعدم امكان رد المال بعينه.
[2] أي أنّه لا إشكال في أنّ وقوع المال بيد الجائر لا يكون موجباً لحله على الآخذ ويقع الكلام في فروض.
(الأول) ما إذا علم بحرمة المال قبل أخذه وذكر المصنف «ره» عدم جواز الأخذ في ذلك بغير نية الرد إلى المالك، بلا فرق بين أخذه
اختياراً أو تقية. والوجه في عدم الجواز أنّ الأخذ بغير تلك النية تصرف لم يعلم رضاه صاحبه، كما أنّ الشارع لم يأذن فيه، بل قد
منع عن التصرف في مال الغير، ورفع الإضطرار أو مشروعية التقية لا يوجب جواز ارتكاب محرم لم يطرأ الإضطرار على خصوصه، بل
على الجامع بينه وبين ما هو محلل، كما إذا اضطرإلى شرب أحد ماءين لرفع عطشه المهلك أحدهما طاهر والآخر متنجس، فانّه لا يجوز له شرب
المتنجس بعنوان الاضطرار إليه، حيث إنّه لم يطرأ على شربه، ولذا يجب على المصلي مع المخالفين تقية السجود على الارض مع
تمكنه عليه، بلا محذور، كما إذا كان المكان مفروشاً بما يصح السجود عليه.