پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص275

وبهذا يظهر الحال فيما دلّ على وجوب الخمس في الجائزة، وأنّه بقرينة أنّ المال الواحد لا يخمس مرتين، يحمل على كونه بالإضافة

إلى الزائد على المؤونة.

وإن كانت الشبهة محصورة[1].

[1] قد ذكرنا أنّ العلم الإجمالي يكون في الصورة الثانية منجزاً للحرام الواقعي (تارة) وغير منجز له (أخرى) والجائزة فيها مع عدم

منجزيته محكومة لقاعدة اليد، بأنّها كانت ملك الجائر، وقد انتقلت إلى الآخذ، بخلاف ما إذا كان العلم الإجمالي منجزاً، كما إذا أراد أخذ شيء
من تلك الأموال مقاصة، أو أذن الجائر في أخذ شيء منها بنحو التخيير، فإنّه لا يجوز مع ذلك العلم الإجمالي.

قال في الشرايع: (جوائز السلطان الجائر إن علمت حراماً بعينها فهي حرام وذكر في المسالك في شرح العبارة: (انّ التقييد

بالعين إشارة إلى جواز آخذها، وإن علم أنّ في أمواله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب
اجتناب الجميع، للنص على ذلك) فيقع الكلام في مراده من النص، فإن أراد الروايات الدالة على الترخيص والبرائة في الشبهات
نظير قوله (ع): (كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) فقد ذكر المصنف «ره» أنّ المقرر في محله حكومة قاعدة الاحتياط عليها.

وفيه ما لا يخفى، فانّ دليل البرائة بشموله لمورد يكون وارداً على قاعدة الاحتياط دون العكس، فانّ الموضوع في قاعدة الاحتياط

احتمال العقاب، ومع ثبوت الترخيص في ارتكاب مشتبه لا يكون احتمال عقاب أصلاً. والصحيح عدم جريان الروايات الدالة على
الترخيص في موارد العلم الإجمالى بالتكليف، لاستقلال العقل بكافية العلم الإجمالي في وصول ذلك التكليف، ولا يمكن
الترخيص القطعي في مخالفة التكليف الواصل، فتكون تلك الروايات مقيدة عقلاً، وعلى من جوز أخذ الجائزة في صورة العلم
الإجمالي المنجز الالتزام بأنّ الشبهة المحصورة كالشبهة البدوية في عدم تنجز التكليف أصلاً، كما عليه شر ذمة من متأخري
المتأخرين، إلاّ أن لا يكون كلامه ناظراً إلى صورة العلم الإجمالي المنجز، وشيء من هذين لا يناسب تفسير المسالك، فانّ ظاهره أنّ
لجائزة السلطان خصوصة مستفادة من النص، وباعتبارها تفترق عن سائر موارد العلم الإجمالي بالحرام. ولا يجري فيها وجوب
الإحتياط الثابت في المال المختلط.