ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص274
[1] (الأول) إخبار الجائر بأنّ المال ملكه واقعاً، ولكن قد ظهر ممّا تقدم أنّ الكراهة ـ على تقديرها ـ لا ترتفع بذلك، فانّ الموجب لها
إمّا إشتباه المال، ولا يرتفع الاشتباه باخبار العدل، فضلاً عن الجائر، وما ذكره المصنف «ره» ـ من أنّ الموجب للكراهة هو كون المال
مظنة الحرمة ـ لا يمكن المساعدة عليه، فانّ أخبار الاحتياط والتوقف عند الشبهات لا تختص بصورة كون المال مظنة الحرام، بل تعم
مطلق ما يحتمل حرمته واقعاً. وامّا الوجوه المذكورة فقد ذكرنا أنّ مقتضاها ثبوت الكراهة حتى مع العلم بحلية الجائرة.
[2] (الثاني) إخراج الخمس عن المال المأخوذ من الجائر ولا يخفى أنّ إخراج الخمس في المال المختلط حكم الزامي لا حكم استحبابي حتى
يتعدي إلى المقام.
وثانياً أنّ الخمس في المال المختلط ثابت بعنوان التصدق بالمال المجهول مالكه، فيما إذا لم يعلم قدر المال وصاحبه، وليس من
الخمس المعروف كما عليه المشهور. وعلى كل تقدير، فالحكم، باستحباب اخراج النفس ـ في المقام المفروض فيه احتمال كون جميع
المال حراماً واقعياً، نظراً إلى ثبوته في المال المختلط ـ قياس مع الفارق، فانّ التصدق بمقدار الخمس في المال المختلط
باعتبار أنّ عين ذلك إن كان مال الغير فيكون الواجب إيصاله إلى صاحبه بالتصدق عنه، وإن كان مال الغير غيره، فيجوز لمن في
يده، المال المجهول مالكه، تبديل ذلك المال، والتصدق بالبدل، فالتصدق بالخمس إيصال المال الغير إليه على كل تقدير، بخلاف
المقام المحتمل فيه كون المأخوذ بتمامه مال الغير كما لا يخفى.
وامّا الموثقة المسئول فيها عن عمل السلطان ـ «يخرج فيه الرجل، قال (ع): لا إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب، ولا يقدر على
حيلة فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسة إلى أهل البيت (ع)»(314) ـ فلا يمكن الاستدلال بها على استحباب الخمس.
والوجه في ذلك أنّه يدور الأمر فيها بين رفع اليد عن اطلاقها وحملها على لزوم بعث الخمس في المقدار الزائد على المؤونة، بقرينة
مثل صحيحة علي بن مهزيار الدالة على كون الخمس بعد مؤونة الرجل وعياله، وبين ابقاء الاطلاق على حاله، وحمل الأمر بالبعث على
الاستحباب والمتعين هو التقييد كما هو المقرر في بحث الاطلاق والتقييد.