پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص271

جوائز الجائر وعماله
جوائز السلطان وعمّاله[3].

[3] للمال المأخوذ من الجائر أو عماله مجاناً أو معاوضة صور أربع: (الأولى) عدم العلم تفصيلاً ولا إجمالاً بوجود الحرام في أمواله

(الثانية) عدم العلم لا تفصيلاً ولا إجمالاً بالحرام في المأخوذ منه مع العلم الإجمالى بالحرام في أمواله (الثالثة) العلم تفصيلاً
بحرمة المأخوذ منه، وأنه ليس للجائر (الرابعة) العلم إجمالاً بوجود الحرام في المأخوذ منه، وأنه مشتمل على مال الغير.

أمّا الصورة الأولى فقد ذكر المصنف «ره» فيها جواز الأخذ والتصرف، للأصل والاجماع والاخبار الآتية، وينبغي أن يراد بالأصل قاعدة

اليد، فانّ مقتضاها كون الجائر مالكاً لما في يده، فيكون تصرفاته فيه نافذة. وأمّا أصالة الصحة فلا يمكن إجراؤها مع الإغماض عن
قاعدة اليد، فإنّها لا تجري فيما إذا لم تحرز سلطنة الشخص شرعاً على التصرف، كما في المقام، فانّه لا دليل على اعتبارها غير
السيرة الجارية على حمل المعاملات الصادرة عن الغير على الصحة، والمقدار المحرز من السيرة موارد إحراز السلطنة، وعلى ذلك فمن
المحتمل أن لا يكون الجائر سلطاناً على تمليك المال المفروض باعتبار عدم كونه مالكاً له. وأمّا الإستصحاب، فمقتضاه عدم جواز
الأخذ، وعدم كون المال ملك الجائز والاجماع لا يصلح للإعتماد عليه، فانّه لا يكون إجماعاً تعبدياً، بل من المحتمل ـ لو لم يكن من
المقطوع به ـ أنّ المدرك لافتائهم بالجواز قاعدة اليد أو غيرها، كما لا حاجة في هذه الصورة إلى الأخبار، فانّ الجواز على القاعدة، إلاّ أن
يراد أنّ في الأموال المأخوذة من السلطان الجائر أو عما له شبهة حرمة تكليفاً، حتى فيما إذا أحرز باليقين بأنّ المأخوذ ملكه شخصاً،
وهذه الشبهة مدفوعة بأصالة الحل والأخبار الآتية.