پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص262

وفيه أنه لا دلالة لها أيضاً على المنع، بل ولا دلالة على الكراهة، فإنّها في مقام بيان علامة فساد الأرض، لا بيان موجبات فسادها،

ويمكن كون الحلال المخصوص علامة لفسادها، كقوله (ع) فيها: «ورأيت المؤمن صامتاً لا يقبل قوله» فإنّ صمت المؤمن مع عدم قبول
قوله لا يكون حراماً، بل ولا مكروها. وروايتي محمد بن مسلم والعلاء بن سيابة عن أبي جعفر (ع)، قال: «لا تصلّ خلف من يبتغي
على الأذان والصلاة أجراً، ولا تقبل شهادته»(301)، ولا بأس بدلالتهما على المنع فإنّ الحكم بفسق آخذ الأجر على الأذان أو الصلاة
المراد بها الإمامة لا يكون إلا مع حرمة الفعل أو بطلان المعاملة، إلا أنهما ضعيفتان سنداً. وإن وصف السيد اليزدي «ره» رواية محمد بن
مسلم بالصحيحة، والأظهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على الأذان وتعليم القرآن، لعدم المنافاة بين أخذ الأجرة على عمل، وكونها عبادة مع أن
تعليم القرآن ليس من العبادة والروايات، كما مرّت ضعيفة سنداً أو دلالة، ولكن الأحوط الترك، والله سبحانه هو العالم.

ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام[1].

[1] الوجه هو ذكر الصلاة في حسنة حمران وقد تقدّم ظهورها في الأجر على الإمامة، ولكن ذكرنا عدم دلالتها على المنع. وأما ما ذكره «ره» من أن

الانتفاع بالإمامة موقوف على تحققها بقصد الاخلاص إذ المأموم لا يجوز له الاقتداء إلا بإمام تكون صلاته صحيحة، وقصد الاخلاص لا
يجتمع مع أخذ الأجرة، فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ ما يفيد الغير في المقام هي صحة صلاة الإمام، حتّى يقتدى بصلاته. وأما كون
إمامته بالقربة، فلا يعتبر في جواز الاقتداء وعلى ذلك فلو كان المكلف بحيث يأتي بالصلاة بداعي الأمر بها ولو منفرداً، ولا
يأتي بها حتى مع إعطاء الأجرة عليها لولا أمر الشارع بها، فيكون أخذ أجرته على خصوصية صلاته لا على أصلها، وتلك الخصوصية لم
تؤخذ في متعلق الأمر بالطبيعة، فلا بأس بذلك الأخذ، غاية الأمر لا يثاب على إمامته، فتدبّر.