ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص257
فهو بوصف كونه مستحباً على المكلف لا يجوز أخذ الأُجرة عليه[2].
[2] قد تقدم عدم منافاة أخذ الأجرة على عمل مع قصد التقرب في ذلك العمل، وأنّه لو كان سائر شرائط الاجارة حاصلة لما كان اشتراط
قصد التقرب فيه موجباً لبطلانها، حيث إنّ الأجير لو أتى بالعمل ـ بداعى استحقاق الأجرة شرعاً لئلاّ يبقى الدين على عهدته
ويبتلي يوم القيمة بحسابه ـ كان هذا بنفسه نحو تقرب إلى اللّه سبحانه، لا أنّه ينافي التقرب في ذلك العمل، وعلى ذلك فلو
استأجر من يصلح للإمامة لاعادة صلاته حتى يقتدي به، صح الاستيجار، ولا ينافي قصد التقرب المعتبر في أصل الصلاة واعادتها.
نعم الاستيجار للعبادة للّه سبحانه ـ أصالة واهداء ثوابها للآخر ـ يحتاج إلى دليل على المشروعية. لا مشروعية الاستيجار فقط، بل
مشروعية اهداء الثواب ونفوذه وقد قام الدليل عليها في الصلاة والحج والصدقة ونحوها في الجملة وبعد الدليل على المشروعية يجوز
المعاملة على الاهداء بنحو الهبة المشروطة، حيث إنّ المعاملة عليه بنحو الاستيجار لا يخلو عن مناقشة، كما أنّ النيابة تحتاج إلى
دليل على المشروعية في الأفعال التي لا تنتسب إلى غير الفاعل، ولا تقبل التوكيل كالصيام والاغتسال ونحوهما، لا في مثل
الحلق والذبح ونحوهما من الأفعال التي تنتسب إلى غير المباشر بالتوكيل، فانّ النيابة فيها مقتضى الاطلاق في خطاب الأمر
بتلك الأفعال.
ثمّ إنّه ليست النيابة منحصرة بتنزيل النفس منزلة الغير كما يظهر من المصنف «ره» بل النيابة في مثل الصلاة والصوم عن
الميت كاداء دين الغير. فكما أنّ من تقوم باداء دين غيره لا ينزل نفسه منزلة المدين، بل يقصد الاداء بما في ذمته كذلك المصلي عن
الغير يقصد الصلاة التي في ذمة الميت، وتلك الصلاة لم يؤخذ فيها قيد المباشرة، كما أخذ هذا القيد في الصلاة التي في عهدة الحي،
كما هو ظاهر خطابات التكاليف. ولذا لا تصح النيابة عن الحي في الصلاة ونحوها.