پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص251

أخذ الاجرة على الواجبات
عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلا المحقق الثاني[1].

[1] الأمر الثالث ـ في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ـ دعوى الاجماع، فهو على تقدير تحققه غير صالح للاعتماد، فضلاً عن عدم

ثبوته، وذلك لاحتمال كون مدركهم في عدم الجواز الأمرين المتقدمين أو غيرهما ممّا لم يتم شيء منها عندنا.

وذكر النائيني «ره» في المقام وجهاً رابعاً لعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات وإن كانت توصلية، وهو أنّ من شرط الاجارة أن يكون

متعلقها مقدوراً يمكن للمكلف فعله وتركه، ومع ايجاب الفعل لا يمكن له تركه، حيث إنّ الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي.

وفيه أنّ الدخيل في تمامية الاجارة تمكن المكلف من تسليم العمل الذي هو مورد الاجارة، لا التمكن بمعنى آخر، وايجاب الفعل لا

ينافي هذا التمكن، ولذا لو وقع شرطاً في ضمن عقد لازم صح وترتب عليه أثره. نعم مع التحريم لا يمكن تسليمه، فلا يعمه مثل
قوله سبحانه «أوفوا بالعقود) حيث لا يمكن الأمر بالوفاء بالاجارة مع النهي عن الفعل كما لا يخفى.

فالذي ينساق إليه النظر[2].

[2] ذكر «ره» (أولاً) انّه لا ملازمة بين صحة الاجارة وصحة العمل أي كونه مسقطاً للتكليف، و(ثانياً) أنّ في جواز أخذ الأجرة على

الواجبات تفصيلاً.

وحاصل كلامه (أولاً) انّه ربّما تكون الاجارة صحيحة مع حصول الامتثال كما إذا كان الواجب تعبدياً كتغسيل الميت، وقيل بعدم

منافاة أخذ الأجرة للاخلاص في العمل أو مع سقوط التكليف بالعمل من دون حصول الامتثال، كما في الواجب التوصلي المأخوذ عليه
الأجرة، بناءاً على عدم منافاه وجوب الفعل لأخذ الأجرة عليه، وقد يسقط التكليف عند العمل، من غير أن يكون مصداقاً للواجب، كما إذا
كان فيه ملاكه من غير تعلق التكليف به لمانع. وربّما تكون الاجارة صحيحة مع بطلان العمل، سواء بقى التكليف المتعلق به
بحاله أو سقط لأمر آخر، كما إذا استأجره للصلاة على ميت بغرض تعلم صلاة الموتى، وقيل بمنافاة أخذ الأجرة للاخلاص المعتبر في
العبادة، فانّه إذا صلى على ذلك الميت استحق الأجرة، ولكن يحكم ببطلانها، فتجب الصلاة عليه مع الاخلاص.