پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص250

نعم قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين[1].

[1] استدل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب بوجه آخر، وهو المنافاة بين وجوب العمل ابتداءاً وتمليكه للآخر بالاجارة ونحوها، بدعوى

أنّ ايجاب الشارع الفعل على مكلف بمعنى تمليك ذلك الفعل للّه تعالى، فيما إذا كان من قبيل حقوق اللّه، وبمعنى تمليكه
للغير فيما إذا كان من حقوق الناس، بأن يكون ذلك العمل ملكاً لذي الحق، كما في أمر الشارع بتجهيز الميت، فانّه يثبت بذلك
للميت حق على الاحياء، ومع الايجاب كذلك لا يمكن للمكلف تمليك ذلك العمل من آخر بالاجارة ونحوها، فانّه يكون نظير ما إذا آجر نفسه
لدفن ميت من شخص، وأراد ايجار نفسه ثانياً من شخص آخر لدفن ذلك الميت. وهذا الوجه أيضاً ضعيف، فان الايجاب وإن كان أمراً
اعتبارياً على الصحيح كالملكية، إلاّ أن سنخه غير سنخ الملكية في الأموال، فلا يمتنع اجتماعه معها.

وذكر المصنف «ره» أنّ هذا الوجه باعتراف الخصم بختص بالواجب العيني. وأمّا الكفائي فاستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه بانّ

الفعل متعين أي واجب عليه، فلا يدخل في ملك آخر، وبأنّ المستأجر لا ينتفع بالعمل الذي يملكه أو يستحقه غيره بايجاب
الشارع، فانّه يمنزلة أن يقول للأجير استأجرتك لغاية أن أتملك منفعتك المملوكة لك، كما في الواجب من حق اللّه أو لغيرك كما في
الواجب من حق الناس انتهى.

(اقول) هذا بعينه هو الوجه السابق، ولم يظهر الفرق بينهما، كما أنّه لم يظهر وجه اعتراف المستدل باختصاص ما ذكره أولا بالواجب

العيني. نعم يظهر من السابق أنّ مرجع ايجاب الشارع العمل الذي ليس من حقوق الناس إلى كون ذلك العمل مملوكاً للّه سبحانه، وفي
حقوق الناس مرجعه إلى كونه مملوكاً لذلك الغير، وذكر في الكفائي أن ايجاب الشارع بمنزلة كون ذلك العمل مملوكاً لنفس الأجير أو
غيره، ولذا أورد المصنف «ره» على الأخير بأنّ العمل بعد وقوع الاجارة عليه لا يكون ملكاً لنفس الأجير، بل يدخل في ملك المستأجر
إلى آخر ما ذكره. والحاصل أنّ هذا الفرق أيضاً بلا موجب كما لا يخفي.