پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص243

في هجاء المؤمن وهجره
هجاء المؤمن حرام[1].

[1] الهجاء ككساء الشتم بالشعر، كما عن بعض، وتعداد معايب قوم وذكر معايبهم، كما عن بعض آخر. ويظهر من المصنف «ره» أنّ هجاء

المؤمن ليس بعنوانه من المحرمات، بل حرمته باعتبار كونه همزاً أو لمزاً وأكل لحم وتعييراً واذاعة سر، ولا يبعد اتحاد عنوان الهمز أو
اللمز مع التعبير، واتحاد أكل لحمه مع اذاعة سره، وربّما ينطبق عليه عنوان البهتان، بناءً على أنّ الهجاء ضد المدح فيعم ذكر
المعايب الموجودة في الشخص والتي ليست فيه، فيكون ذكرها بهتاناً.

والحاصل أنّه تختلف الموارد، ففي يعضها ينطبق على الهجاء بعض العناوين المشار إليها، وفي بعضها الآخر ينطبق عليه بعضها

الآخر، ولو كان ذكر شخص بعيب ظاهر للاهانة والإستخفاف انطبق عليه عنوان التعبير لا عنوان الغيبة، وهكذا. واحترز بالمؤمن عن
المخالف فانّه قد تقدم في البحث عن حرمة الغيبة أنّ جواز اغتيابه باعتبار كونه ممّن القي جلبات الحياء لتظاهره بالفسق
بانكاره قولاً وعملاً ما هو عماد الدين، وأهمّ أركانه يعني ولاية أهل البيت (سلام اللّه عليهم). ولا يبعد جواز هجوه أيضاً، فيما إذا كان
قاصراً، فانّه على ما تقدم من الفاسق المبدع.

ويظهر من المصنف «ره» أنّه يقتصر في هجو الفاسق المبدع بذكر المعايب الموجودة فيه. وحمل ما ورد من قوله (ع): «باهتوهم لكيلا

يطمعوا في اضلالكم» على سوء الظن بهم واتهامهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال: لعله سارق أو زان ولا يخفى ما فيه، فانّ هذا
بالاضافة إلى دليل حرمة الكذب من الخاص أو المقيد بالاضافة إلى العام أو المطلق، فيرفع اليد عنهما بالقرينة على التقييد أو
التخصيص أضف إلى ذلك أنّ جواز هذا الكذب مستفاد من فحوى ما دلّ على جواز الحلف كاذباً لدفع ضرر المعتدي عن مال أخيه المؤمن،
حيث إنّ ضرر المعتدي على دينه أولى بالدفع منه.