پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص242

وكيف كان فلو لم يتعين قتل المخالف واحياء المؤمن فلا يبعد جواز ذلك كما هو مقتضي عدم احتمال الأهمية في ترك قتل المخالف.

أللّهمّ إلاّ أن يقال لا دليل في الفرض على وجوب احياء نفس المؤمن، بل مقتضى اطلاق الآية حرمة قتل المسلم واراقة دمه. وقد مر أنّه
مع احتمال عدم الجواز في ناحية المقدمة يكون اطلاق دليل حرمتها حاكماً على وجوب ذيها ويمكن أن يكون الدليل على النهي عن الايقاع
في التهلكة.

(لا يقال): إنّ مقتضي قوله (ع) (إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم) جواز ارتكاب كل محرم بالتقية إلاّ إراقة دم المؤمن، فاراقة دم

المخالف باقية في المستثنى منه (فانّه يقال): المراد بالتقية في مثل الروايتين التقية عن المخالفين، كما يجده من راجع الأخبار
الواردة في مشروعيتها ولزوم رعايتها، ولا يتصور رعاية هذه التقية باراقة دم المخالف ليقال بأنّ مقتضي الروايتين جوازها. وإذا جاز
عم الجواز صورة الاكراه أيضاً باعتبار عدم احتمال الفرق بين صورتي الاكراه والتقية كما لا يخفي.

ثمّ إنّ ظاهر قوله (ع) في الروايتين: (ليحقن بها الدم) الدم المبقي للحياة، فلا يعم المستثنى ما إذا توقفت التقية أي التحفظ

على الدم المبقي لحياة مؤمن على الاضرار بمؤمن آخر بايراد النقص على أعضائه، بل يكون هذا الاضرار داخلاً في المستثنى منه،
فيحكم بجوازه للتقية. وإذا جاز عند التقية جاز عند الاكراه أيضاً، باعتبار عدم احتمال الفرق بين صورتي الاكراه والتقية. وبهذا
يظهر الحال فيما إذا توقفت التقية أي التحفظ على الدم المبقي على الاضرار بمؤمن آخر عرضاً أو مالاً، فانّه جائز بمقتضى عموم
الروايتين، لجواز التقية لحقن الدم، وإذا جاز هذا الاضرار بالتقية جاز عند الاكراه عليه أيضاً، باعتبار عدم احتمال الفرق بين
الصورتين كما ذكرنا. وعلى الجملة فالحكم ـ بجواز الاضرار بالمؤمن أو غيره مالاً أو عرضاً أو في بدنه عند الاكراه عليه ـ يستفاد من
الروايتين بضم ما ذكرنا من عدم احتمال الفرق بين صورتي التقية والاكراه، لا من حديث رفع الاكراه أو دليل نفي الحرج أو نفي
الضرر ليقال أنّها لا تشمل صورة عدم كون الرفع امتنانياً. واللّه سبحانه هو العالم.

ثمّ إنّ المصنف «ره» جعل للبحث عن قبول ولاية الجائر خاتمة ذكر فيها ما رواه الشهيد الثاني «ره» في رسالته المسمّاة بكشف

الريبة عن أحكام الغيبة، باسناده عن الشيخ الطوسي عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى الاشعري عن عبداللّه بن سليمان النوفلي، والرواية متضمنة لقصة علي (ع) وتجسم
الدنيا له، فلابد من حمل ذلك على كونه بعد وفاة النبي (ص) وقبل أخذ فدك من فاطمة (سلام اللّه عليها) مع أنّ عبداللّه بن سليمان
النوفلي مجهول فراجع.