ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص241
(اقول) لا مجال لذلك الاحتمال حتى في الصحيحة، لأنّه لو كان المراد البلوغ إلى دم المتقي بالكسر لكان قوله (ع) فلا تقية من
قبيل السماء فوقنا من توضيح الواضح، بخلاف ما كان المراد به دم غيره، فانّه يكون من الحكم التعبدي وبعبارة أخرى الظاهر اتحاد
الروايتين في المفاد.
[1] بناءً على أنّ إجراء الحدود من وظيفة الحاكم يكون قتل سائر الناس نظير قتل غير أولياء المقتول، إلاّ إذا أذن لهم الحاكم أو كان
الحد نظير حد سب النبي (ص) أو الإمام (ع) ممّا يجوز لكل مكلف القيام به.
[2] لازم ما ذكره «ره» جوار قتل المخالف فيما إذا أكره عليه، ولو كان الضرر المخوف على تركه الضرر المالي غير المضر بالحال، لأنّ
مقتضى حديث رفع الاكراه جواز الاضرار بالغير ولو بالقتل. والمفروض عدم دلالة الروايتين بالاضافة إلى المخالف. ولا ظانّ
التزامه «ره» أو التزام غيره بجواز قتله في الفرض. نعم ذكر في آخر كلامه أنّ حكم كل دم غير محترم بالذات حكم سائر المحرمات،
والمراد أن لا يكون فيه الاحترام الثابت لدم المؤمن.
والحاصل أنّه بناءاً على ما ذكرنا من عدم شمول دليل رفع الاكراه أو الضرر للموارد التي يكون الرفع فيها مخالفاً للامتنان على
الأُمة، يحكم في الفرض بعدم الجواز، ولكن لا يرتبط ذلك بالناصب والكافر ممن لا حرمة لدمه أصلاً، أو ليس له احترام دم المسلم
كاذمي. ولو توقف التحفظ على دم مؤمن على اراقة دم المخالف كان المقام من موارد التزاحم بين وجوب احياء النفس وحرمة القتل. وربّما
يقال بعدم التفصيل في الدماء، لأنّ المسلمين متكافئون في الدم، كما يدلّ على ذلك مثل صحيحة عبداللّه بن أبي يعفور عن
أبي عبداللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص) حيث خطب الناس في مسجد الخيف ـ نضر اللّه عبداً سمع مقالتي فوعاها ـ إلى أن قال ـ:
والمسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم»(291) ودعوى اختصاصها بموارد القصاص ـ كما عن السيد الخوئي طال بقاه ـ يدفعها
ملاحظتها، فانّه ليس في صدرها أو ذيلها ما يشير إلى فرض القصاص.