ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص240
[2] ذكر «ره» في هذا الأمر أنّ الإكراه على قتل مؤمن لا يكون موجباً لجواز قتله، حتى فيما إذا كان الضرر المخوف على نفسه هو
القتل، بلا خلاف ظاهر، ومقتضى حديث رفع الاكراه أو دليل نفي الحرج وإن كان هو الجواز، وكون الاكراه على قتل مؤمن مثل الاكراه على
سائر المحرمات، إلاّ أنّ النص الصحيح قد دلّ على عدم مشروعية التقية باراقة دم الغير، وذلك النص بالاضافة إلى حديث رفع
الاكراه أو دليل نفي الحرج من قبيل الخاص إلى العام، حيث لا يحتمل عدم جواز قتل المؤمن للتقية وجوازه في مقام الاكراه عليه.
(اقول) قد ذكرنا أنّه لا يجري في مثل المقام لا حديث رفع الاكراه ولا قاعدة نفي الحرج أو نفي الضرر، لأنّ تجويز الاضرار بالغير
مالاً أو عرضاً أو نفساً خلاف الامتنان على ذلك الغير. وأمّا نفي مشروعية التقية باراقة الدم ففي روايتين (احداهما) صحيحة محمد
بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (انّما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية)(289) و(ثانيتهما) موثقة أبي حمزة الثمالي
عن الصادق (ع): «انّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية»(290) ويطلق التقية على ستر الانسان
مذهبه للتحفظ على نفسه أو غيره من اضرار المعتدي مالاً أو نفساً، ويطلق على ستر مذهبه تحفظاً على نفسه أو غيره من خصوص
ضرر القتل. والمراد بالتقية في الروايتين هو الثاني، ومدلولها أنّه لا يشرع التحفظ على نفسه أو نفس غيره باراقة دم مؤمن، ولكن
لا بأس به بفعل سائر المحرمات.
وذكر الإيرواني «ره» (أنّ التقية عبارة عن تحفظ المتقي بالكسر على دمه ومفاد الروايتين أمر ارتكازى، وهو أنّه إذا لم تثمر
التقية في حفظ دم المتقي بالكسر بأن علم أنّه يراق على كل تقدير فلا تقية بل لابد من اظهار الحق والواقع قولاً أو فعلاً)
وأجاب السيد الخوئي طال بقاه بأنّ لهذا الاحتمال مجالاً في الصحيحة وأمّا المؤثقة فالمذكور فيها بلوغ التقية يعني التحفظ على
نفسه من التلف إلى اراقة الدم، فيكون المراد اراقة دم الغير لا محالة.