ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص236
[1] والفارق هو الذي يشير إليه بقوله (بأنّ الضرر في الأول) المراد بالأول ما إذا توجه الضرر إلى الشخص وأراد دفعه عن نفسه
بالاضرار بالغير. وهذا الفرض صغرى للكبرى المتقدمة، بخلاف الثاني، وهو ما إذا توجه الضرر ابتداءاً إلى الغير، فانّه لا تكون
صغرى لتلك الكبرى.
[1] قد ظهر ممّا تقدم أنّ الموجب لجواز قبول الولاية بل جواز ارتكابه سائر المحرمات هو الخوف من مخالفة الجائر فيما أمر به من ترتب
الضرر على نفسه أو ما يتعلق به نفساً أو عرضاً أو مالاً. وأمّا مع الخوف من ترتب الضرر على بعض المؤمنين فلا يتحقق عنوان
الاكراه. نعم يجوز له معه قبول الولاية لما ورد من جواز قبولها لايصال النفع إليهم والدفع عنهم، وهل يجوز الدفع عنهم بارتكاب سائر
المحرمات التي لا تكون من قبيل الاضرار بالغير المعبر عنها في كلام المصنف «ره» بالمحرمات الإلهية؟ ظاهر كلامه «ره» ذلك، حيث
ذكر إنّه لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة، بل غيرها من المحرمات الالهية التي أعظمها التبري من أئمة الدين،
وتمسك في ذلك بخير الاحتجاج.
ولا يخفى ما فيه فانّه لا دليل على تقييد اطلاقات المحرمات لمجرد دفع الضرر المالى مثلاً عن بعض المؤمنين، وكيف يمكن
الالتزام بجواز شرب الخمر في مجلس الجائر أو غيره أو اللواط معه وغير ذلك من الموبقات لدفع الضرر المالي بل العرضي عن زيد؟ وأمّا
التبري فهو ـ نظير الكذب والافتراء والحلف كاذباً لدفع الضرر عن المؤمن ـ جائز، وجوازه لا يلازم جواز ارتكاب سائر المحرمات، فلا
دلالة في مثل خبر الاحتجاج(288) على ذلك، حيث إنّ المذكور فيه وهوالتبري صورة مع التولي قلباً ليس من أعظم المحرمات حتى
يؤخذ بالفحوى.
نعم لو كان الضرر المخوف على بعض المؤمنين مثل تلف النفس كان جواز ارتكاب سائر المحرمات باعتبار وقوع التزاحم بينهما
وبين وجوب احياء النفس المحترمة، فيجوز في ذلك الاضرار ببعض المؤمنين ما لا للتحفظ على نفس الآخرين، ويكون ذلك مع
الضمان كما مرّ آنفاً.