ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص233
هذا واختار المصنف «ره» جواز قبول الولاية وجواز الاضرار بالغير، وذكر في وجهه أموراً: (الأول) عموم رفع ما استكرهوا عليه. وقد ظهر عدم
صحة هذا الوجه، وأنّ حديث الرفع لا يعم مثل المقام، بلا فرق بين ما إذا توجه الضرر بارادة المكره بالكسر إلى الغير أولا أو لا وذلك
فان توجه الضرر إلى الغير بحسب ارادة الجائر لا يقاس بتوجه الضرر إليه تكويناً الذي لا يجب فيه دفع الضرر عنه بتحمل
الضرر وذلك فان مع توجهه بارادة المكره بالكسر إلى الغير يكون الاضرار بمباشرة المكره بالفتح. ويضاف إليه الاضرار، فلا يجوز،
بخلاف توجه الضرر إلى الغير تكويناً. ودعوى ضعف نسبة الاضرار إلى المكره بالفتح، ضعيفة وإلا لم يسند القتل أيضاً إلى
المباشرة المكره كما لا يخفى.
وعلى ذلك فنفي حرمة الاضرار لا يكون مدلولاً لحديث الرفع، حيث ذكرنا أنّ الرفع في مثل المقام لا يناسب الامتنان على الجميع.
هذا مع أنّ توجه الضرر في الفرض إلى الغير بحسب ارادة الجائر محل تأمل بل منع، فان المفروض رفع الجائر يده عن الغير بتحمل
المكره بالفتح الضرر، وهذا كاشف عن تعلق ارادة الجائر بالجامع بين الضررين.
والحاصل أنّه لا يجوز الاضرار بالغير في فرض جواز تحمل الضرر، نعم إذا كان الضرر المخوف على نفسه هو القتل، وإضرار الغير
مالياً يتعين الاضرار، لدلالة ما ورد في التقية على ذلك، وكون المقام من المتزاحمين.
ثمّ إنّه «ره» قد أورد على نفسه بأنّه كيف الفرق بين ما إذا توجه ارادة الجائر باضرار الغير، فلا يجب على المكره بالفتح دفع
الضرر عنه بتحمله، بل تجوز له المباشرة في الاضرار، وبين ما إذا توجه ارادة الجائر باضراره، فلا يجوز له دفعه عن نفسه باضرار
الغير.
وبعبارة أخرى لو كان مقتضى رفع الاكراه الجواز في الأول لكان مقتضى رفع الاضطرار جواز الاضرار في الثاني أيضاً، فيكون
الاضرار بالغير كسائر المحرمات التي يدفع المكلف بها الضرر عن نفسه.
وأجاب بأنّ رفع حرمة الاضرار بالغير في الصورة الأولى موافق للامتنان، بخلاف رفع الاضرار بالغير في الصورة الثانية، فانّه
ينافيه.