ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص232
[1] يحصل الاكراه بأمر الجائر الشخص بكونه عاملاً له، مع ايعاده على تركه بما يكون ضرراً عليه نفساً أو عرضاً أو مالاً، أو
اضراراً يعد ضرره ضرراً عليه. واستدل المصنف «ره» على جواز قبول الولاية من الجائر مع الاكراه بقوله سبحانه: «الا ان تتقوا منهم
تقاة» بعد قوله «لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء»(284).
والعجب أنّه «ره» لم يستدل على حرمة كون الشخص من أعوان الظلمة وتسويد الاسم في ديوانهم بالآية، مع تمسكه بالاستثناء فيها
على جوازه مع الاكراه، فان لازم هذا تسليم دلالتها بصدرها على حرمة قبول الولاية من الجائر. ولكن لا يخفى ما فيه فانّ مدلول الآية
عدم جواز اختيار المسلم الكافر ولياً له، سواء كان ذلك الكافر ظالماً أو عادلاً بحسب دينه، فلا يجوز للمسلم أن يجعل الكافر قيماً
لاطفاله الصغار، لدلالة الآية بصدرها على ذلك. والكلام في مسأله عدم جواز كون الشخص من أعوان الظلمة عدم جواز قبول الولاية من
قبلهم، سواء كان الظالم مسلماً أو كافراً. والحاصل أنّه لا يستفاد حرمة كون الشخص من أعوانهم من الآية المباركة ليدلّ الاستثناء
فيها على ارتفاع حرمته عند الاكراه عليه.
[1] لا يكون نفع المؤمنين إلاّ موجباً لجواز كون الشخص عن اعوان الظلمة. وأمّا ما يلزمه في بعض الموارد في فعل سائر المحرمات،
فلا يجوز به، بل لو كان نفعهم أو دفع الضرر عنهم واجباً، لكان مع المحرم الآخر من المتزاحمين، فيجري عليهما أحكام التزاحم. وهذا
بخلاف الاكراه على الولاية المحرمة، فانّه كما تجوز الولاية بالاكراه كذلك ترتفع حرمة ما يلازمها من سائر المحرمات على حد سواء. نعم إذا
كان ما يلازمها من قبيل الاضرار بالغير ففي شمول حديث الرفع له إشكال، ووجهه أنّ الحديث وارد في الامتنان على الأُمة، فيختص
الرفع بمورد يكون الرفع فيه امتناناً. وفي المقام ليس كذلك، فان نفي حرمة الاضرار بالغير وإن كان امتناناً على المكره
بالفتح، ولكنه خلافه على الآخر المتضرر به.