پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص229

والحاصل أنّ اطلاق النهي عن التسويد في ديوانهم حاكم على أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يجري في كل متزاحمين

يكون المحرم منهما مقدمة للآخر، ولم تحرز الأهمية أو لم تحتمل في خصوص جانب ذلك الآخر. نعم على تقدير الايتان بالمقدمة عصياناً،
يجب ذلك الآخر على ما هو المقرر في بحث الترتب.

ويمكن توجيه عدم الوجوب[2].

[2] كان هذا القائل جعل المقام من موارد تعارض الدليلين بالعموم من وجه، حيث إنّ مقتضى أدلة تحريم الدخول في ديوان الظلمة حرمته

في الفرض أيضاً، كما أنّ ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبهما، فيرفع اليد عن اطلاق كل منهما، فتكون
النتيجة تخيير المكلف بين ترك الدخول في ولايتهم أو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبعبارة أخرى يرفع اليد عن ظهور كل منهما في عدم جواز تركه بقرينة الآخر ويقال باستحباب الدخول في ولايتهم أخذاً بظهور

الترغيب، وبذلك يرتفع الاشكال عن جواز مقدمة الواجب بالمعنى الأخص. ووجه الارتفاع: هو سقوط المقدمة عن وجوبها، باعتبار وقوع
المعارضة بين ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين دليل حرمة الدخول في ديوان الظلمة.

وأورد عليه المصنف «ره» بوجوه: (الأول) أن الحكم ـ في تعارض الدليلين بالعموم من وجه ـ هو سقوطهما ـ والرجوع إلى الأُصول أي إلى

الادلة الأُخرى لا التخيير بينهما، ومقتضى الأُصول في الفرض اباحة الدخول في ولايته، لأصالة الاباحة، ووجوب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر، لاستقلال العقل بوجوبهما كما هو المقرر في محله.

(أقول): لو كان العقل مستقلاً بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في الفرض، لكان قرينة قطعية على جواز التولي،

وتقييد اطلاق دليل التحريم ولم تصل النوبة في اثبات الجواز إلى أصالة الحل.

(الثاني) أنّ التخيير ـ على تقديره في تعارض الدليلين حتى بالعموم من وجه ـ هو التخيير الظاهري لا الواقعي. والمراد بالتخيير

الظاهري الأخذ بأحد الدليلين لا التخيير الواقعي كما هو ظاهر الاصحاب في المقام (الثالث) أنّه لا يمكن في المتعارضين بالعموم من
وجه ابقاؤهما على ظاهرهما في موردي افتراقهما، بأن يراد من الأمر الوجوب، ومن النهي التحريم، ويرفع اليد عنها بالاضافة إلى مورد
اجتماعهما، بأن يراد من الأمر الترخيص في الفعل، ومن النهي الترخيص في الترك فان هذا يستلزم استعمال كل من الأمر والنهي في
الالزام والترخيص. وهذا من استعمال اللفظ في معنيين.