پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص228

وعن النجاشي في ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: «فإنّ للّه في أبواب الظلمة من نور اللّه به

البرهان، ومكن له البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح اللّه بهم أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضر، وإليهم مرجع ذوي الحاجة
من شيعتنا، بهم يؤمن اللّه روعة المؤمنين في دار الظلمة، أولئك المؤمنون حقاً، أولئك امناء اللّه في أرضه، أولئك نور اللّه في
رعيته يوم القيمة تضيء منه القيامة، خلقوا واللّه للجنة، وخلقت الجنة لهم، فهنيئاً لهم، ما على أحدكم إن لو شاء لنال هذا كله، قال
قلت بماذا جعلني اللّه فداك؟ قال: يكون معهم يسرنا بادخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد»(282).

ومقتضى الجمع بين هذه الرواية أبي بصير حمل رواية أبي بصير على ما لم يكن الداعي إلى التولي مجرد نفع المؤمنين، كما إذا

تولى لتنظيم معاشه، ويكون من قصده نفع المؤمنين أو دفع الضرر عنهم خلاله. ووجه الحمل أنّ رواية النجاشي ظاهرها الترغيب إلى
الدخول في صحبة الجبار بداعي الوصول إلى الثواب الموعود، فيرفع بها اليد عن اطلاق رواية أبي بصير كما لا يخفى.

ولو أمن من ذلك[1].

[1] أي أنّه لو أمن من الاعتماد على الحرام والاستمرار على ارتكابه. وتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحب له قبول

الولاية. وبما ان مقتضى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب قبول الولاية في الفرض، فوجه في المسالك الاستحباب بأن
كون المتولي بصورة النائب عن الجائر، وشمول النهي عن الدخول في ديوانهم له لو لم يقتضيا المنع في الفرض، فلا أقل من
اقتضائهما عدم وجوب التولي.

وفيه أنّه لو جرى محذور ترويج الجائر والنهي عن الدخول في ديوانهم، فمقتضاهما عدم جواز التولي، لا أنّه يستحب، ومعد عدم جريانهما

لا مانع من وجوبه مقدمة للأمر بالمعروف النهي عن المنكر الواجبين.

ويمكن توجيهه بأنّ نفص الولاية[1].

[1] أي توجيه عدم وجوب التولي بأنّ مقتضى أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبهما، حتى في الفرض، كما أنّ ما دلّ

على حرمة ترويج الظلمة وتسويد الاسم في ديوانهم حرمتها كذلك، فيكون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حرمة التسويد من
المتزاحمين.

ولا معين لترجيح أحدهما على الآخر، فيكون المكلف مخيراً بينهما، مع استحباب رعايه الأصلح منهما.

أقول لا يخفى ما فيه، فان مقتضى ذلك سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقاء حرمة التولي، وذلك فانّه ـ مع فرض

شمول دليل النهي عن الدخول في ديوانهم للمورد ـ لا يتمكن المكلف من الأمر بالمعفروف والنهي عن المنكر، حيث إنّ كل تكليف
مشروط بالقدرة، ومع حرمة مقدمة الشيء لا يكون ذلك الشيء مقدوراً. وهذا غير ما ذكر في الكفاية، لجريانه حتى فيما إذا قيل بأنّ
القدرة المأخوذة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلية.