پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص227

في مجوزات الدخول في الولاية عن الجائر
القيام بمصالح العباد[1].

[1] يجوز التولي من قبل الجائر فيما إذا كان في توليه نفع المؤمنين أو دفع الضرر عنهم. ويشهد لذلك مثل صحيحة علي بن

يقطين قال: «قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (ع): إنّ للّه تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدقع بهم عن أوليائه»(277) فان مع
كون المتولي من أولياء اللّه لا يحتمل حرمة التولي. وفي صحيحة زيد الشحام، قال: «سمعت الصادق جعفر بن محمد (ع) يقول: من
تولين أمور الناس، فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس، كان حقاً على اللّه عزّ وجلّ أن يؤمن روعته يوم القيامة
ويدخله الجنة»(278).

ومن الظاهر أنّ تولى الأمر في مثل زمانه (ع) كان من قبل الخلفاء وولاتهم، وذكر المصنف «ره» ظهور بعض الاخبار في عدم جواز الدخول

في الولايات، ولكن ايصال النفع المؤمنين كفارة له. وفي مرسلة الصدوق «ره» «قال الصادق (ع): كفارة عمل السلطان قضاء حوائج
الاخوان»(279) وفي رواية أبي سلمة «فإن وليت شيئاً من أعماله، فأحسن إلى إخوانك، فواحدة بواحدة»(280).

وفيه أنّه لا يمكن الالتزام بأنّ التولي ـ حتى في فرض نفع المؤمنين ـ محرم ولكن الشخص لا يعاقب عليه، فانّه ينافي ذلك

مثل صحيحة زيد الشحام، وأيضاً ليس عدم جواز التولي مع ايصال النفع إلى المؤمنين من المتزاحمين، لأنّ ايصال النفع على اطلاقه
لا يكون واجباً لتقع المزاحمة بين وجوبه وحرمة التولي، فلابدّ من الالتزام بأن نفع المؤمنين أو دفع الضرر عنهم عنوان يكون معه
التولي محكوماً بالجواز، بل بالوجوب في بعض الاحيان.

وفي رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه (ع)، قال: «سمعته يقول: ما من جبار إلاّ ومعه مؤمن يدفع اللّه عزّ وجل به عن المؤمنين، وهو

اقلهم حظاً في الآخرة يعني أقل المؤمنين حظاً في الآخر»(281) ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الداعي إلى دخوله في ديوان
الجبار ايصال النفع إليهم أو غيره، كما لا يبعد كونها معتبرة، فان مهران بن محمد بن أبي نصر من مشايخ ابن أبي عمير.