پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص225

التولي عن الجائر
الولاية من الجائر[2].

[2] التصدي للعمل من قبل الجائر حرام بلا خلاف ظاهر. ويستدل عليه بقوله سبحانه: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا»(269) ولكن لا

يخفى أنّ التولي من قبيل ركون الظالم إليه، لا من ركونه إلى الظالم. نعم مقتضى غير واحد من الروايات عدم جوازه. وفي معتبرة ابن
أبي يعفور عن أبي عبداللّه (ع): «ان اعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من النار حتى يحكم اللّه بين العباد»(270).

وموثقة السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه، قال: «قال رسول اللّه: إذا كان يوم القيمة نادى مناد أين اعوان الظلمة، ومن لاق لهم دواتاً أو

ربط كيساً أو مد لهم مدة قلم، فاحشروهم معهم»(271) وفي موثقة الأخرى إياكم وأبواب السلطان. وحواشيها، فان أقربكم من أبواب السلطان
وحواشيها أبعدكم من اللّه عزّ وجل، ومن آثر السلطان على اللّه أذهب اللّه عنه الورع وجعله حيرانا»(272) وفي رواية الكاهلي عن أبي
عبداللّه (ع) «من سوداسمة في ديوان ولد سابع، حشره اللّه يوم القيمة خنزيراً»(273) إلى غير ذلك.

وفي مقابلها ما يظهر منه أنّ حرمته من جهة الحرام الخارجي، وأنّه لا بأس به ما لم يكن منه التصدي لعمل محرم أو ارتكاب حرام آخر أثناء

كونه عاملاً للجائر، كرواية داود الزربي، قال: «أخبرني مولى لعلي بن الحسين (ع)، قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبداللّه (ع)
الحيرة، فأتيته فقلت جعلت فداك: لو كلمت داود بن علي أو بعض هذه الولايات، فقال: ما كنت أفعل ـ إلى أن قال ـ: جعلت فداك ظننت
أنّك انّما كرهت ذلك مخافة ان أجور أو أظلم، وأن كل امرأة لي طالق، وكل مملوك لي حر وعلى وعلى إن ظلمت أحداً أو جرت عليه، وأن أعدل، قال:
كيف قلت: فاعدت عليه الايمان، فرفع رأسه إلى السماء، فقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك«(274) بناء على أنّ ذلك اشارة إلى ما
تعهد به السائل من عدم ظلمه أحداً بل استمراره على العدل، فتكون الرواية ظاهرة في جواز التولي لولا محذور الجوز على الناس أو نحوه من
سائر المحاذير.