پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص219

في حرمة معونة الظالم
ومعونة الظالمين على ظلمهم حرام[1].

[1] ذكر «ره» في المقام أموراً ثلاثة: (الأول) اعانة الظالم على ظلمه (الثاني) كون الشخص من اعوان الظلمة، وكل منهما محكوم بالحرمة، بل

قيل إنّ اعانة الظالم على ظلمه من الكبائر، كما هو ظاهر رواية ورام بن أبي فراس، قال «قال (ع): من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه
ظالم، فقد خرج عن الإسلام»(252) ولكن ضعفها بالارسال، وعدم دلالتها على خصوص الاعانة على الظلم، وشمولها لاعانة الظالم ـ ولو على
فعله المباح ـ مانع على الاعتماد عليها نعم ورد كونها كبيرة في روايتي الاعمش والفضل بن شاذان الواردتين تعداد الكبائر(253)
وفيهما أيضاً ضعف كما تقدم، ولكن حرمتها مسلمة وتدلّ عليها الروايات الكثيرة.

(منها) صحيحة عبداللّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبداللّه (ع) يقول: من أعان ظالماً على مظلوم لميزل اللّه عليه ساخطاً حتى

ينزع من معونة»(254) وقريب منها غيرها. وما ذكرناه ـ في مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنعه خمراً من عدم الحرمة لمجرد اعانة
الغير على الحرام الصادر منه، بل المحرم هو التعاون على الحرام، بأن يجتمع اثنان أو أكثر على ايجاد الحرام بان، يصدر ذلك الحرام عن
مجموعهم، بخلاف الاعانة التي لا يقصد المعين إلاّ عمله الذي يمكن للغير التوصل به إلى الحرام.

وبعبارة أخرى الحرام يصدر عن ذلك الغير، والصادر عن المعين مقدمة من مقدمات ذلك العمل ـ لا يجري في اعانة الغير على ظلمه، فانّ

الاعانة هذه بنفسها محرمة كمن وضع سوطاً بين يدي ظالم يريد ضرب الآخر، وفي النبوي «ومن علق سوطاً بين يدي سلطان جائر
جعلهه اللّه حية طولها سبعون الف ذراع فيسلطه اللّه عليه في نار جهنّم خالداً فيها مخلداً»(255) وكذا لا ينبغي الريب في حرمة
كون الشخص من أعوان الظلمة على تفصيل يأتي في بحث الولاية من قبل الجائر.