پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص216

وفيه أنّ الرواية ضعيفة لا صحيحة، فانّ رواة كتاب الحسن بن محبوب لابن ادريس مجهولون لنا، (ثانياً) إنّ ظاهرها حرمة تصديق

قول الكاهن، والتصديق في الأمارات الموهومة أو المعتبرة ظاهره التصديق العملي أي ترتيب الأثر على قوله، كاتهام شخص بالسرقة أو
بالقتل ونحوهما. وأمّا نفس اخبار الكاهن فلا دلالة للرواية على حكمه أصلاً.

والحاصل أنّه لا اعتبار باخبار الكاهن ولا يثبت به كون فلان سارقاً أو كون شيء ملكاً لفلان، أو غير ذلك ولا يجوز اتهام مؤمن به.

وأمّا غير ذلك كالاخبار بحادثة ماضياً أو مستقبلاً فإن حصل الاعتماد بها جزماً أو ظناً فيصح الاخبار بها جزماً تقدم، من غير
فرق بين كون المنشأ للاعتقاد الحدس أو الرمل أو الجفر أو غير ذلك. وما يظهر من المصنف «ره» ـ من حرمة النظر والتأمّل لاستظهار
الحوادث في غير الرمل والجفر ـ كما ترى.

اللهو حرام[1].

[1] يظهر من جماعة حرمة اللهو مطلقا، ويستدل على ذلك بوجوه: (الأول) ايجاب التمام على من يكون سفره للصيد تنزهاً، وقد ذكر في

بعض ما يدلّ عليه من الروايات (إنّما خرج في لهو لا يقصر) ولكن هذا الوجه غير تام، لعدم الملازمة بين وجوب التمام وحرمة السفر. وقد
تقدم الكلام في ذلك سابقاً، وقلنا إنّه يظهر من بعض الاصحاب أنّ السفر للصيد تنزهاً وبطراً من أفراد السفر للمعصية،
ولكنّه غير صحيح.

(الوجه الثاني) رواية الاعمش الواردة في الكبائر(248) فان من الوارد فيها الملاهي التي تصد عن ذكر اللّه عزّ وجلّ كالغناء وضرب

الاوتار، وذكر الغناء مثالاً للملاهي قرينة على أنّها جمع الملهي مصدر ميمي أو الملهي وصف من باب الافعال، لا جمع الملهاة اسم الآلة
فتكون ظاهرة في حرمة اللهو، وحملها ـ على جمع اسم الآلة وتقييد الغناء بكونه مقارناً باستعمال تلك الآلات حتى يصح مثالاً للجمع
من اسم الآلة بلا قرينة ـ غير ممكن. نعم الرواية ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد عليها.

(الوجه الثالث) رواية العيون(249) حيث عد فيها من الكبائر الاشتغال بالملاهي وفيه أنّ ظاهر الملاهي بلا قرينة هو الجمع من اسم الآلة،

والاشتغال بها عبارة عن اللهو بها، ولا شبهة في حرمة استعمال تلك الآلات. وإنّما الكلام في المقام في حرمة مطلق اللهو، هذا مع أنّ في
سند الرواية ضعف كما تقدم سابقاً.