ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص208
(لو قيل): على ذلك فيجوز مع الشك في الحدوث الاخبار بعدم حدوثه أخذاً بالاستصحاب المزبور (قلنا) ـ نعم ولذا ذكروا في بحث
تعارض البينة على طهارة شيء مع اخبار ذي اليد بنجاسته، تقديم البينة على أخباره، إلاّ إذا كانت البينة مستندة إلى الأصل، ثمّ
إنّ باستصحاب عدم حدوثه ينحل العلم الاجمالي بحرمة الاخبار إمّا عن ثبوته أو عن عدمه، لما تقرر في محله من أنّ جريان الاصلين
المثبت والنافي في طرفي العلم يوجب انحلاله، فلا يكون بالاخبار عن النفي بأس.
[1] لا ينبغي الريب في كون الكذب كسائر المحرمات في ارتفاع حرمته بالاكراه والاضطرار، كما هو مقتضى حديث رفع الاكراه
والاضطرار، وقوله (ع) ما من شيء إلاّ وقد أحله اللّه لمن اضطر إليه. وذكر المصنف «ره» في جوازه للضرورة قوله سبحانه «إلاّ من أكره
وقلبه مطمئن بالايمان»(238) فإنّ مقتضاه عدم البأس بانكار الحق واظهار خلافه عند الاكراه ولكن دلالة الآية على ارتفاع حرمة الكذب
عند الاكراه بالفحوى فإنّ عدم جواز الإنكار في موردها باعتبار حرمة الشهادة بالكفر ووجوب الإقرار والشهادة باللّه ورسوله لا باعتبار
حرمة الكذب وبهذا يظهر الحال في قوله سبحانه «لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء»(239) فانّ عدم جواز أخذ الكافر ولياً ليس من
حرمة الكذب، بل هو محرم آخر يرتفع حرمته بالإكراه.