پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص202

في أقسام الوعد وحكمها
لابد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء[3].

[3] أقول ربّما يحكي المتكلم عن عزمه الموجود حال تكلمه، فيكون المحكي قصده المتعلق بفعله الاستقبالي، كما إذا قال مخاطباً يا

زيد، انّي عازم على بناء مسكن لك في الشهر الآتي، وكلامه هذا اخبار عن أمر نفساني يكون صدقه وكذبه باعتبار ذلك الأمر. وهذا كما لا
يكون إنشاءاً لا يكون متضمناً له أيضاً، ومن يرى وجوب الوفاء بالوعد الذي هو من قسم الإنشاء لا يعم عنده الوجوب لهذا الفرض،
وربّما يحكي عن نفس فعله الاستقبالي، ويكون اخباره عن الحصول فيما بعد كالاخبار عما مضى، وفي هذه الصورة يكون صدق خبره
أو كذبه دائراً مدار تحقق ذلك الأمر في المستقبل وعدمه، ولو كان معتقداً بفعله استقبالاً، وأخبر بوقوعه، فلا بأس به. ولا يجب
عليه جعل خبره صادقاً بفعله في المستقبل.

فإنّ مع ترك الفعل وأن يتّصف خبره السابق بالكذب إلاّ أنّ دليل حرمة الكذب لا يعمه.

فإنّ ظاهره حرمة جعل الكذب وايجاده بمفاد كان التامة لا جعل الخبر الصادر سابقاً كاذباً، ولذا ذكرنا في باب موانع الصلاة أنّ

المبطل لها من الزيادة جعل الزائد بمفاد كان التامة لا جعل ما كان من الصلاة زايداً كما في العدول من سورة أو ذكر أو غيرهما إلى سورة أو ذكر
أو غيرهما، حيث إنّه بعدوله يحصل وصف الزيادة للمعدول عنه، وهذا لا دليل على مانعيته.