پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص199

في حرمة الكذب وأنه من الكبائر
الكذب حرام[1].

[1] لا يكون الاجماع التعبدي في مثل المقام ممّا يعلم فيه مدرك المجمعين، بل يكون الاجماع مدركياً، وهو ليس أحد الأدله. وأمّا الفعل

فلا استقلال له بقبح مطلق الكذب، وحتى مع عدم ترتب فساد عليه من تلف عرض أو مال أو غيره من المفاسد ليكون حكمه به كاشفاً
بقاعة الملازمة عن حرمته. نعم حرمته مطلقاً مستفادة من الكتاب العزيز والاخبار.

وكيف كان فالكلام فيه يقع في جهتين: (الأولى) في كونه من الكبائر مطلقاً أو في الجملة (الثانية) في مسوغاته امّا الجهة الأولى،

فقد ذكر في وجه كونه من الكبائر أمور:

(الأول) ـ رواية الصدوق «ره» في عيونه عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري العطار، عن أبي الحسن علي بن محمد بن

قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) ورواه أيضاً عن الحاكم أبي جعفر محمد بن نعيم بن شاذان عن عمه أبي عبداللّه محمد بن
شاذان، قال: «قال الفضل بن شاذان“».

(الثاني) رواية الاعمش(220) ولكن رواية الأعمش ضعيفة باعتبار جهالة سند الصدوق «ره» إليه، وفي سند رواية العيون أيضاً

ضعيف باعتبار عدم ثبوت التوثيق لعبدالواحد، ونقل الصدوق «ره» عنه مترضياً لا يدلّ على توثيقه، وذلك فانّ الصدوق لا
ينحصر مشايخه بالثقات والعدول، والدعاء لا دلالة له على التوثيق، وكذا لم يثبت توثيق للحاكم محمد ابن نعيم.

(الثالث) موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ جعل للشر أقفالاً، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب،

والكذب شرّ من الشراب(221) وكونها موثقة باعتبار وقوع عثمان بن عيسى في سندها وهو واقفي، ومقتضى كون الكذب شراً من شرب
الخمر المعدود من الكبائر، وتعيين الحد على شاربها كون الكذب أيضاً مثله.