ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص198
(اقول) نذكر في التعليقة الآتية فساد هذا الاستشهاد، وان تعلق النهي بالإتيان والأخذ باعتبار كون النهي طريقيا لا حكماً
نفسياً، ومع الاغماض فغاية ما يستفاد هو اعتبار ترتيب الأثر لا ترتيب الأثر المحرم كما هو المدعى.
[2] ما ذكره «ره» في وجه حرمتها من رواية الخصال(218) لا يمكن الاعتماد عليه، فانّه رواها عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن
يزيد عن محمد بن أبي حمزة البطائني ضعيف، ومع ذلك لا دلالة على الحرمة، فانّ عدم الحبّ لا يلازمها ما لم يكن في البين قرينة
عليها من مناسبة الحكم والموضوع ونحوها. وكذا ما ذكره عن مجمع البحرين، مع أنّه لا يزيد على الرواية المرسلة. نعم في صحيحة محمد بن
قيس عن أبي جعفر (ع) «كان أميرالمؤمنين (ع) يقول: لا تأخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص ولا اقبل شهادة فاسق إلاّ على
نفسه»(219) ولكن النهي في أمثال ذلك ظاهر في الطريقي المقتضى لعدم اعتبار قول القائف، فلا يكون ممّا يحرز به نسب الشخص
شرعاً، ولا يكون موجباً لرفع اليد عن مثل قاعدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أو غير ذلك. وأمّا فعل القيافة باخبار القائف، فإن
كان اعتقاده جزمياً، فلا يكون الاخبار موجباً لفسقه على فرض عدم حصول حرام آخر، كالقذف، وإن كان اعتقاده ظنياً كان اخباره
الجزمي عن نسبه كذباً وقولاً بغير علم، وهذا الحرام لا يوجب حرمة القيافة أيضاً بأن يكون اعتقاده الظنّي حراماً آخر.
ثمّ إنّ المصنف «ره» حكى عن العامة افتراءهم على رسول اللّه بأخذه بقول القافة، وذكر أنّ ذلك قد أنكر عليهم في الاخبار بشهادة ما
عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعاً عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال: «سمعت علي
بن جعفر“» وزكريا بن يحيى مجهول، ومع ذلك لا دلالة فيها على نفي رجوع النبي (ص) إلى قول القائف، اضف إليه أنّ الرواية لا
تخلو عن شيء وهو رد مثل علي بن جعفر على إمامه (ع) في نفي ولده، حتى على تقدير عدم كون النفي من القذف، وكذا اشتمال الرواية
لكشف اخوات الإمام (ع) وجوههن للقافة، ولا اظنّ تصديق أحد بمناسبة ذلك لمنزلتهن.