پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص197

في القيادة وحكمها
القيادة حرام[1].

[1] لا ريب في حرمة الوساطة والسعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم، ويكون أخذ المال بذلك أكله بالباطل، كما لا ينبغي

الريب في كونها من الكبائر في الجملة، لقوله سبحانه «إنّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا“» وأنّ للحاكم تعزير
الساعي بما يراه مصلحة لنظام البلاد، ومناسباً لتأديبه. وأمّا ثبوت الحد الشرعي ـ ونفيه عن المصر الذي هو فيه فضلاً عن حلق
رأسه واشهاره ـ فلم يثبت. نعم ذكر الحد والنفي في رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبداللّه بن
سنان، إلاّ أنّ الرواية ـ لضعفها سنداً ـ لا يمكن الاعتماد عليها، وإن وصفها المصنف «ره» بالصحيحة، فانّ الراوي عن عبداللّه بن
سنان لو لم يكن محمد بن سليمان الديلمي الضعيف، فلا أقل من كونه محتملاً، ثمّ إنّه على تقدير اعتبار الرواية فلا يختص
المذكور فيها بالرجل، بل يعم المرأة أيضاً، لظهورها في كون المراد بالقواد فيها الجنس الشامل لها. وقد ذكرنا نظير ذلك في بعض ما
ورد في محظورات الاحرام، وقلنا إنّ المحرم في الرواية باعتبار ظهوره في الجنس يعم المرأه قال: «قلت لأبي عبداللّه (ع): أخبرني عن
القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس انّما يعطي الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر والأنثى حراماً: قال:
ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراماً فقلت هو ذاك، قال يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفي من المصر الذي هو
فيه»(217).

وفي المصباح هو الذي يعرف ا لآثار[1].

[1] يعني القائف من يعرف آثار الإنسان وعلاماته كما إذا نظر إلى آثار القدم الباقية على الأرض بعد المشي، فيعرف أنّها منسوبة

إلى أي شخص، وزاد في مجمع البحرين وأنّه يعرف شبه الإنسان بأخيه وأبيه إلى غير ذلك، واقتصر في الايضاح والميسية على
الثاني، وذكرا أنّها عبارة عن الحاق بعض الناس ببعض. وكيف كان فيقيد حرمتها بما إذا رتب عليها الأثر الحرام، وإلاّ فلا حرمة
بالظنّ بنسب شخص أو العلم به، ولذا نهي في الأخبار عن الإتيان والأخذ بقول القائف. وظاهر الأخذ هو ترتيب الأثر، كما أنّ ظاهر
الإتيان ذلك كما لا يخفي.