ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص196
والحاصل أنّ شراء الأوراق مندرج في البيع الفاسد فلا تكون الجائزة به ملكاً لمشتري الورقة، ولو أخذها وجب المعاملة معها معاملة
الأموال المجهول مالكها. نعم مجرد شراء تلك أوراق لا يكون محرماً تكليفاً، لاعتبار اللعب في صدق القمار قطعاً أو احتمالاً، ومعه لا
يمكن الجزم بانطباق عنوان القمار عليه. هذا إذا لم يكن بذل المال لو كلاء المؤسسة بداعي التعاون في بناء المستشفيات والجسور
وغير ذلك من المصالح العامة، وإلاّ فلا إشكال في جواز الاعطاء تكليفاً واللّه سبحانه هو العالم.