ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص195
وحكم شراء أوراق اليانصيب
بقي في المقام أمران: (الأول) إنّ حكم المباراة المتعارفة المسماة بكرة القدم والطائرة أو السلة) وغيرها التي يعين فيها الجائزة من
الحكومات أو الأندية للفائزين، ولا يكون اللعب فيها بآلات القمار، والأظهر جوازها تكليفاً ووضعاً، فتكون الجائزة للفائز كأساً
كانت أو غيره، وذلك فانّ المحكوم عليه بالحرمة هو القمار والمراهنة واللعب بالالآت المعدة للقمار. والمفروض عدم كون المباراة لعبا
بآلات القمار، كما أنّ عنوان القمار أو المراهنة لا ينطبق عليها، حيث إنّ المعتبر فيهما كون المال من المغلوب، ولا يعمان ما إذا كانت هبة
من شخص ثالث للفائز، كما صرح بذلك بعض أهل اللغة، ويظهر أيضاً بمراجعة الاستعمالات العرفية، وإن لم يكن هذا جزمياً، فلا أقل
من احتماله، وهذا يمنع عن الرجوع إلى اطلاق خطاب حرمة القمار أو المراهنة، وإذا جاز اللعب صح تملك الجائزة أخذاً باطلاق دليل الهبة أو
الجعالة أو غيرهما.
(الثاني): في حكم شراء الأوراق المرسومة في عصرنا المسمّاة بأوراق اليانصيب (بليط بخت آزمائى) ولا ينبغي الريب في بطلان
بيعها وشرائها، حيث إنّ الأوراق لا تكون بنفسها أموالاً، نطير الأوراق النقدية والطوابع المالية والبريدية، ليكون أخذها من شراء
الشيء المحكوم عليه بالحلية تكليفاً ووضعاً، بل يكون اعطاء المال وبذله باعتبار الرقم الموجود في كل ورقة، لاحتمال وقوع
الجائزة على ذلك الرقم، ولذا لو تلفت الورقة بأن احترقت عند من يحتجزها، وثبت ذلك عند المؤسسة، فانّها ربّما تعطي الجائزة
للشخص المزبور بوقوعها على ذلك الرقم. والحاصل أنّ المبادلة واقعاً بين المال وتلك الجائزة المحتمل وقوعها على الرقم، والورقة
سند لها، وهذا لا يكون بيعاً صحيحاً، فانّ المعتبر فيه وجود المبيع والعلم به، فيكون المقام نظير الشبكة المطروحة المحتمل
وقوع الصيد فيها، فانّه لا يصح تملك العوض بازاء الصيد المحتمل، بل هذا أشبه بالقمار، ويكون نظير القطعات من الخشب أو غيرها
التي يكون في كل منها رقم، ويعين لبعض تلك الأرقام بعض الأموال وتطرح في الكيس، ويعطي إنسان درهماً أو أكثر ويخرج منها
قطعة بداعي وقوع المال على الرقم فيها.