ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص193
[2] الصورة الرابعة المغالبة بغير الآلات بلا عوض، ولا ينبغي التأمل في جوازها، فانّه مقتضى الأصل، بعد عدم شمول ما دلّ على
حرمة القمار والرهان للفرض، حيث إنّ المأخوذ في معناها بحسب المتفاهم العرفى العوض. ويطلق عليها المراهنة بهذا الإعتبار، كما أنّه
لم يقم دليل على حرمة مطلق اللهو والباطل، حتى تدخل فيه المغالبة في هذه الصورة. ولا يمكن أيضاً استظهار الحرمة من حسنة حفص
عن أبي عبداللّه (ع)، قال: «لا سبق إلاّ في خف أو حافر أو نصل»(216) أي النضال، حيث إنّ من المحتمل كون السبق بفتح الباء ـ
كما نسبه في المسالك إلى المشهور ـ بمعنى العوض، ونفيه في غير الثلاثة عبارة أخرى عن عدم صيرورة العوض ملكاً للغالب في
المسابقة، بل على تقدير كونه بسكون الباء، فيحتمل أن يكون المراد نفي استحباب المسابقة في غير الثلاثة. نعم ما ذكره
المصنف «ره» من انصراف السبق بسكون الباء إلى صورة الرهن، ويكون ظاهر نفيه، فساده كما هو مقتضى النهي عن المعاملة ـ لا يمكن
المساعدة عليه، فانّه لا وجه للانصارف بعد كونه بمعناه المصدري عاما يشمل المسابقة مع الرهن وبدونه، والمسابقة بلا رهن كثيرة لا
نادرة حتى يتوهم أنّ ندرتها موجبة له.
كما يدل عليه ما تقدّم من اطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد أو الشطرنج بدون العوض
[1] ذكر في بعض الروايات أنّ الشطرنج والنرد ميسر وقمار، وظاهره كون اللعب بهما ميسراً، حتى فيما لم يكن في البين عوض،
لأنّ كونهما مع العوض قماراً لا يحتاج إلى البيان، إلاّ أنّ هذا الحكم تعبدي. والغرض بيان حرمة اللعب بهما ولو بلا عوض، وامّا لأنّ
القمار بمعناه العرفي يصدق عليهما بدون العوض، فلا معين له، ولا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة، لاثبات عدم دخالة العوض، لأنّه
لا اعتبار بها مع العلم بالمراد كما لا يخفى.