ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص192
إلا أن يقال بأنّ مجرّد التصرّف من المحرمات العلمية[1].
[1] كيف لا تثبت الحرمة للأكل مع الجهل، مع أنّ الموضوع لها مال الغير من غير تجارة أو من غير رضاه. وبعبارة أخرى مفسدة أكل الحرام
وترتبها عليه حتى حال الجهل به يوجب انشاء الحرمة حتى مع الجهل، غاية الأمر الجهل بكونه مال الغير عذر في مخالفة الحرمة الواقعية،
كما فى جميع المحرمات الواقعية، فانّه تثبت عند الجهل بها أحكام ظاهرية، بخلافها، حيث إنّ الحكم الظاهري لا ينافي الحرمة الواقعية
حتى يوجب تقييداً في إطلاق خطاب تلك الحرمة. والحاصل أنّه لو كانت العصمة منافية لارتكاب الحرام الواقعى ولو مع عدم تنجزه،
لما كان ما ذكره المصنف «ره» صالحاً لدفع المنافاة.